(728) تهذيب الأحكام: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين.[848] (729) دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد (صلى الله عليه وآله) أنّه قال في رجل من المسلمين أسر مشركاً في دار الحرب، فلم يطق المشى، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين، قال: «يقتله ولا يدعه »، وكذلك ينبغي أن يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم وبعد أن قسمت».[849] (730) قرب الإسناد: علي بن جعفر قال: وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدوّ، أيحلّ قتله؟ قال: «إذا خاف أن يلحق بالقوم ـ يعني العدوّ ـ حلّ قتله ».[850] (731) بحار الأنوار: في تفسير النعماني... عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكر الناسخ والمنسوخ:... ثمّ أنزل الله سبحانه في آخر السورة: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم) [851] إلى آخر الآية. ومن ذلك: أنّ الله تعالى فرض القتال على الأُمّة، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) [852] إلى آخر الآية، ثمّ نسخها سبحانه، فقال: (الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) [853] إلى آخر الآية، فنسخ بهذه الآية ما قبلها، فصار من فرّ من المؤمنين في الحرب إن كانت عدّة المشركين أكثر من رجلين لرجل