قبل أن أدعوهم؟ فقال: «إن كانوا غزوا وقتلوا فانّك تجتزي بذلك، وإن كانوا قوماً لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتّى تدعوهم».[843] (725) الكافي: عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): «يسعى بذمّتهم أدناهم»؟ قال: «لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين، فأشرف رجل، فقال: أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به».[844] (726) تهذيب الأحكام: عن العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن المشركين: أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: «إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله، ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول الله (عزّ وجلّ): (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) [845] والروم في هذا بمنزلة المشركين; لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً، فهم يبتدون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلوه واستحل منهم، وأهل البغي يبتدأون بالقتال».[846] (727) دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام) أنّه قال: «يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك »، وذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نصب المنجنيق على أهل الطائف، وقال: «إن كان معهم في حصنهم قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي، وارموا المشركين، وأنذروا المسلمين ليتّقوا إن كانوا أُقيموا كرهاً، ونكّبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم أحداً ففيه الدية».[847]