الفرع السادس ما جاء في النهي عن إلقاء السلاح عن طريق أهل السنّة: (651) سنن ابن ماجة: عن أبي الخليل، عن علي بن أبي طالب، قال: كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي (صلى الله عليه وآله) حمل معه رمحاً، فإذا رجع طرح رمحه حتّى يحمل له. فقال له علي: «لأذكُرنّ ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) »، فقال: لا تفعل، فإنّك إن فعلت لم ترفع ضالّة.[757] عن طريق الإماميّة: (652) دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): أنّه كره أن يلقى الرجل سلاحه عند القتال.[758] الفرع السابع في الدروع من الأسلحة الحربية اللازمة عن طريق أهل السنّة: (653) مسند أحمد: عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال -وهو في قبّة يوم بدر-: «اللهمّ، إنّي أنشدك عهدك ووعدك، اللهمّ إن شئت لم تعبد بعد اليوم»، فاخذ