الفرع الخامس ما جاء في النهي عن حمل السلاح ضدّ المسلمين عن طريق اهل السنة: (646) سنن ابن ماجة: عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من حمل علينا السلاح فليس منّا».[752] (647) مسند أحمد: عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من سلّ علينا السيف فليس منّا».[753] عن طريق الإماميّة: (648) الكافي: عن هند السرّاج، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): … «فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك».[754] (649) عوالي اللئالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من حمل علينا السلاح فليس منّا».[755] (650) مسائل علي بن جعفر: سألته (يعني: أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)) عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس».[756]