أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنَّه أخذ له مالاً؟ فقال: «يجزئه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنَّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء ردَّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيِّ وجه شاء، وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئاً، وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده، وقال: إن كان صاحب المال غائباً، فليدفعه إلى الذي كان المال في يده»[2071]. 3507 ـ عجلان أبو صالح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أكل مال اليتيم، فقال: «هو كما قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)، ثمَّ قال (عليه السلام) من غير أن أسأله: من عال يتيماً حتَّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه، أوجب الله عزَّ وجلَّ له الجنَّة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم»[2072]. 3508 ـ أبو الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله: (وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [2073]،فقال: «ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلاً، فلا يأكل منه شيئاً». قال: قلت: أرأيت قول الله: (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) [2074] قال: تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمَّ تنفقه. قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً، وبعضهم أعلى كسوة من بعض، وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً؟ فقال: «أمَّا الكسوة فعلى كلِّ إنسان منهم ثمن كسوته، وأمَّا أكل الطعام فاجعلوه جميعاً، فإنَّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير»[2075].