ذ قلبه، فليدن يتيماً، فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إنَّ لليتيم حقّاً»[2065]. 3503 ـ سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ: (وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)، فقال: «من كان يلي شيئاً لليتامى، وهو محتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم، ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عمَّا يعالج لنفسه، فلا يرزأنَّ من أموالهم شيئاً»[2066]. 3504 ـ عليّ بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنَّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أُهدي لها الشيء، فآكل منه، ثمَّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: ياربِّ، هذا بهذا؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس»[2067]. 3505 ـ عبدالله بن يحيى الكاهلي، قال: قيل لأبي عبدالله (عليه السلام): إنَّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا، وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم، فلا بأس، وإن كان فيه ضرر، فلا، وقال (عليه السلام): (بَلِ الاِْنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) [2068] فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ]في الدين[ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) [2069]»[2070]. 3506 ـ عبدالرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مالٌ لأيتام، فيدفعه إليه، فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنَّه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمَّ تيسَّر بعد ذلك أيُّ ذلك خير له،