5585 ـ أبو هريرة أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفّارةٌ لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر ـ يعني رمضان إلى رمضان ـ كفّارةٌ لما بينهما» ثمّ قال بعد ذلك: «إلاّ من ثلاث: الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنّة» قال: «أمّا نكث الصفقة أن تبايع رجلاً، ثمّ تخالف إليه، تقاتله بسيفك، وأمّا ترك السنّة فالخروج من الجماعة»[2234]. 5586 ـ جابر بن عبدالله: أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أعطى بيعة ثمّ نكثها، لقي الله وليس معه يمينه»[2235]. 5587 ـ حذيفة بن اليمان: أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من شرط لأخيه شرطاً لايريد أن يفي له به، فهو كالمدلّي جاره إلى غير منعة»[2236]. 5588 ـ ابن عمر: أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من صلّى صلاة الصبح فله ذمّة الله، فلاتخفروا الله ذمّته، فإنّه من أخفر ذمّته طلبه الله حتّى يكبّه على وجهه»[2237]. 5589 ـ عمرو بن عبسة أنّه قال: كان معاوية يسير في أرض الروم ـ وكان بينه وبينهم أمدٌ ـ فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخٌ على دابّة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاءٌ لا غدرٌ، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ، فلايحلّ عقدةً ولايشدّها حتّى يمضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء» فبلغ ذلك معاوية، فرجع[2238]. 5590 ـ عبدالله بن عمرو: أنّه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أربعٌ من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خلّة منهنّ كانت فيه خلّة من نفاق حتّى يدعها: إذا