باب جواز الكلام مابين الخطبيتن وإقامة الصلاة وأجزاؤها للسامع وغيره ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام) 1 ـ روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تُقام الصلاة، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه» ([471]). 2 ـ وروى محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه» ([472]). 3 ـ وفي دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «لا كلام حتى يفرغ الإمام من الخطبة، فإذا فرغ منها فتكلّم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت» ([473]). وهذه الأحاديث تفيد في الباب المتقدم أيضاً.