ـ إلى أن قال ـ فإذا خرج الإمام سكت، فذلك كفارة إلى الجمعة الأُخرى» ([468]). 14 ـ وقال البخاري: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي، عن أبي وديعة، عن سلمان قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ـ إلى أن قال ـ ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلاّ غفر الله ما بينه وبين الجمعة الأُخرى» ([469]). أقول: وهذا الحديث والذي قبله قد تقدّما في باب غسل الجمعة. 15 ـ وقال ابن ماجة: حدثنا محرز بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي بن كعب أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكّرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أُنزلت هذه السورة؟ إنّي لم أسمعها إلاّ الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلاّ ما لغوت، فذهب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر ذلك له، وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «صدق أبي» ([470]).