تقصر لمكان الخطبتين» ([343]). 4 ـ روى محمد بن يعقوب الكليني وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة» ([344]). 5 ـ في دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) أنه قال: «يبدأ بالخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا صعد الإمام جلس وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب ووعظ ثمّ جلس جلسة خفيفة، ثمّ قام فخطب خطبة أُخرى يدعو فيها، ثمّ أقام المؤذنون للصلاة ونزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيها بالقراءة» ([345]). ما ورد من طريق أهل السنة: 1 ـ البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأنا عبد الله بن محمد بن رافع، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد الأيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر» ([346]). ونقله البيهقي عن الثوري بإسناد آخر، وزاد في آخره (على لسان نبيكم (صلى الله عليه وآله) ) ([347]).