باب صلاة الجمعة ركعتان ما ورد من طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ روى محمد بن الحسن الطوسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن القنوت في الجمعة.. (إلى أن قال): قال «إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر...» ([341]) الحديث. 2 ـ وروى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات» ([342]). 3 ـ وعنه، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار، قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال: قال أبو محمد الفضل ابن شاذان النيسابوري ـ في حديث ـ قال: «فان قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين» قيل: لعلل شتى، منها أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بُعد فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ومنها: أن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام. ومنها: أن الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله. ومنها: أن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ولم