وأخرج السيوطي عن الشافعي في (الاُم) وابن أبي حاتم وابن مردويه، عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحجّ إلاّ في أشهر الحجّ من أجل قول الله: (الحجّ أشهر معلومات) ([811]) ([812]). وأخرج ابن حزم في (المحلّى) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يهلّ بالحجّ إلاّ في أشهر الحجّ، لقول الله تعالى: (فمن فرض فيهنّ الحجّ) ([813]) ([814]). وأخرج الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: من السنّة أن لا يهلّ بالحجّ إلاّ في أشهر الحجّ ([815]). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا يحرم بالحجّ إلاّ في أشهر الحجّ ([816]). وأخرج الحاكم في (المستدرك) عن علي بن حمشاد العدل، وعلي بن محمد المستملي في آخرين، عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد ابن العلاء بن كريب، عن أبي خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحجّ إلاّ في أشهر الحجّ، فإنّ من سنّة الحجّ أن يحرم بالحجّ في أشهر الحجّ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه ([817]). 2 - (مصنّف ابن أبي شيبة): وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو بكر قال: حدّثنا ابن فضيل، عن خصيف قال: قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ، فقال له عطاء: اجعلها عمرة فإنّه ليس لك حـجّ فإنّ الله يقول: (الحـجّ أشهر