ورواه الشيخ الطوسي عن محمد بن يعقوب، بمثله ([802]). وروى العيّاشي في تفسيره عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (الحجّ أشهر معلومات) قال: «شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، وليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ» ([803]). وروى الكليني في (الكافي) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عزّ وجلّ: (الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ)، قال: «والفرض: التلبية والإشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، ولا يفرض الحجّ إلاّ في هذه الشهور التي قال الله عزّوجلّ: (الحجّ أشهر معلومات) وهو: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة» ([804]). 2 ـ (الفقيه): وروى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: «يجعلها عمرة» ([805]). 3 ـ (تفسير العيّاشي): وروى العيّاشي عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (الحجّ أشهر معلومات) ([806])، «هو شوّال وذوالقعدة وذو الحجّة» ([807]). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، بمثله ([808]). ورواه الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بمثله ([809]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ (الدرّ المنثور): حكى السيوطي عن ابن مردويه، عن جابر، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحجّ إلاّ في أشهر الحجّ» ([810]).