د- فتح الذرائع وسدها: والذريعة هي «الوسيلة المفضية إلى الاحكام الخمسة» كما ينتهي إليه الأستاذ، وهذا البحث ليس من مختصات مذهب دون آخر. فالفقه الإمامي يبحث عن مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. ورغم الاختلاف في النتائج فان البحث لا يعد غريباً على أي مذهب إسلامي. ولذا يقول: «والخلاصة أن جل من تعرفنا عليهم من الأصوليين - شيعة وسنة - باستثناء بعض محققيهم من المتأخرين هم من القائلين بفتح الذرائع وسدها وإن لم يتفقوا في حدود ما يأخذون منها وما يتركون»[189]وإن كان السيد الأستاذ يأخذ عليهم اعتبار ذلك أصلاً في مقابل بقية الأصول مع أنها لا تعدو كونها من صغريات السنة أو العقل. هـ - العرف، عندما يتم تشخيص مجالات العرف وهي: 1- ما يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نص فيه مثل الاستصناع، بل ما يستكشف منه أصل من أصول الفقه كالاستصحاب. 2- ما يرجع إليه لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع للعرف تحديدها كالإسراف. 3- ما يستكشف منه مراد المتكلمين. عندما يتم هذا التشخيص يتوضح أن العرف لا يشكل أصلاً من الأصول لأنه يرجع إلى السنة إما بالإقرار كما في المجال الأول أو بتشخيص المصاديق كما في المجالين الآخرين. وبهذا التوضيح لا يبقى مجال للخلاف المعتد به. هذه بعض الأمثلة سقناها مما كتبه السيد الأستاذ الحكيم، لنبرز الدور الرائع الذي لعبته بحوثه في مسألة التقريب بين المذاهب، وهناك أمثلة أخرى - سواء في هذا الكتاب أو في غيره - تؤكد هذه الحقيقة.