فذلكة القسم الثاني: صفوة القول: إن المصلحة بالمعنى المذكور والشروط الموصوفة، محل اتفاق بين أهل السنة والشيعة الإمامية، وقد قرر ذلك غير واحد من الأئمة؛ منهم شهاب الدين القرافي؛ حيث قال: «وأما المصلحة المرسلة؛ فالمنقول انـّها خاصة بنا([174])، وإذا افتقدت المذاهب، وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين؛ لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب» ([175]). وسبق أن ذكرنا أن المصلحة إما معتبرة من الشارع، وإما ملغاة، وإما مترددة بين تلك القسمين، وهي المرسلة، لكن سيف الدين الآمدي جعل هذه الأخيرة من قبيل المصلحة المعتبرة مادامت مقرونة بالأوصاف المذكورة([176]). وجزم الغزالي – فيما نقلنا عنه آنفا – أنها مما لا يتصور فيه خلاف. ونقل الشوكاني عن القرطبي أنه قال: «هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها» ([177]). أما الشيعة الإمامية، فقد ذكرنا عن بعض أساطينهم اتفاق الطائفة على العمل، بها وبناء الأحكام عليها؛ إذا كانت باللحاظ المذكور. القسم الثاني: قاعدة التزاحم قاعدة التزاحم من صغريات المصلحة التي يدركها العقل على جهة الجزم، والتي أكدتها أصول الشريعة. واستيفاء الكلام عليها يكون ببيان مفهومها وحجيتها، شرعا وعقلا، عند السنة والشيعة، مع توضيحات تطبيقية لها. مفهوم التزاحم وحجيته عند الإمامية: تظهر قاعدة التزاحم القيمة العملية للمصلحة عند فقهاء الشيعة الإمامية، وضابط التزاحم هو: «التكليفان الفعليان المضيقان اللذان لا بدل لهما، ولا لأحدهما، الموجهان إلى مخاطب واحد، لا تتسع قدرته إلا لأحدهما، ولا فرق في ذلك بين التكليفين والتكاليف، إذا كان المكلف لايتمكن من الجميع، ولا بين وجود الأمر وعلمه به، بَعْدَ علمه بوجود المقتضي، فإن ذلك كله مندرج في باب التزاحم» ([178])، وينقل له الخوئي التعريف التالي: «التزاحم تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية والامتثال، مع عدم المنافاة بينهما، بحسب مقام الجعل والإنشاء» ([179])، وبعبارة أوضح: التزاحم هو «حالات التنافي بين الإمتثالين مع عدم التنافي بين المجعولين» ([180])، وبكملة: «حالات التزاحم يتقدم فيه الأهم على الأقل أهمية» ([181]). وبيان هذه التعاريف يتولاه قول مرتضى مطهري: «قد أعلن في الإسلام أن الأحكام تتبع مجموعة من المصالح والمفاسد الحقيقية، وأعلن أن هذه المصالح والمفاسد ليست بدرجة واحدة. وهذا الأمر أدى إلى فتح باب خاص في الفقه الإسلامي باسم «باب التزاحم» أو «الأهم والمهم»، ليسهل عمل الفقهاء والخبراء المسلمين في المواضع المتضاربة، واجتماع المصالح والمفاسدالمختلفة. وقد أجاز الإسلام نفسه لعلماء الأمة في هذه المواضع أن يقيسوا درجة أهمية المصالح، مسترشدين بتوجيهات الإسلام الخاصة، ويرجحوا المصالح الأهم على المصالح الأقل أهمية، فيخرجوا من الطريق المسدود» ([182]). فقاعدة التزاحم قائمة على ترجيح الأهم على المهم، باعتبار دوران المصالح والمفاسد الثابتة مع الحكم وجودا وعدما، سعة وضيقا. ففي مورد الابتلاء بحالة كانت مشتملة على مفسدة في عمل تقتضي حرمته، وكانت مصلحة أخرى في عمل آخر تقتضي وجوبه، وصادف عدم القدرة على امتثال كلا الحكمين، لتوقف هذه القدرة على أحدهما، فإن العقل في هذه الحال يحكم بتغليب الملاك الأكثر أهمية على الأقل أهمية([183])، وتقريب ذلك بما قاله محمد جواد مغنية: «وهذه القاعدة([184]) من أهم مدارك الفقه، ويتفرع عليها العديد من مسائله، وهي فطرية عقلية، وعرفية شرعية، وضرورة دينية، سجلها القرآن في العديد من الآيات، وعلى سبيل المثال: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله – 39 الأنفال» «والفتنة أشد من القتل – 191 البقرة» ، «يسألونك عن الشهر الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل – 217 البقرة» ، «فمن اضطرغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه – 173 البقرة» ... » ([185]). فلا ريب في «أن مبدأ التفاضل والترجيح حق وعدل، وأنه فطري بديهي» ([186]). ولمزيد من البيان نورد نماذج من تطبيقات قاعدة التزاحم لدى الإمامية. نماذج من التزاحم عند الإمامية: علمنا أن قاعدة التزاحم تكون حَكَما في مقام التنازع بين المصالح المتعددة، أو المصلحة والمفسدة في شيء واحد، فتكون الغلبة للمصلحة الأقوى، أو المفسدة الأقوى، حسب اختلاف طبيعة الأشياء([187]). ويمثلون له بالكذب من أجل الإصلاح، والكذب في حالة التقية، وجواز أو وجوب قتل المؤمن أو المؤمنين الذين تحصن بهم العدو لتعطيل حركة المسلمين؛ في سبيل متابعة المجاهدين للحركة الجهادية([188])، ووجوب المرور بأرض مغصوبة لإنقاذ غريق([189])، وغيرها؛ يقول محمد حسين فضل الله: «ولكننا نريد أن ننطلق من نظرة عامة ترى أن أي تشريع في الحياة لا يمكن أن يكون إيجابيا في جميع حالاته، كما أنه لا يمكن ان يكون سلبيا في كل حالاته. فلكل تشريع إيجابياته وسلبياته، ويمكن أن يكون محرما إذا كانت سلبياته أكثر من إيجابياته، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر: «يسألون عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما» ([190])، أما إذا كانت إيجابياته أكثر من سلبياته، فإن التشريع يمكن أن يتحرك في خط التحليل أو في خط الوجوب والإلزام» ([191])، ويقول: «لأننا نحاول – في تقييمنا لأي حكم شرعي – أن ندرس حساب المصالح والمفاسد، والمضار والمنافع، فإذا غلب جانب المصلحة والمنفعة على جانب المفسدة والمضرة، كان المفروض فيه أن تكون في خط الإيجاب، وإذا غلب جانب المفسدة والمضرة على جانب المصلحة والمنفعة، كان اللازم أن يكون في خط السلب، وذلك لأن الأحكام – فيما نعتقده – تابعة للمصالح والمفاسد الغالبة في مواردها ، فلا يكفي في سلبية حكم ما أن يكون في نقطة ضعف، بل لابد أن تكون بدرجة غالبة على نقطة القوة فيه» ([192]). ومن النماذج التطبيقية الداخلة في كبرى التزاحم ماذكره محمد تقي الفقيه: «إذا لزم من ترك المحرم ضرر بمعنى الوقوع في محرم أعظم، أو ترك واجب أعظم، كما لو لزم من ترك غصب السفينة هلاك غريق مؤمن، كان المورد من باب تزاحم الحكمين، لا من مورد «لا ضرر»، وجاز أو يُعين ارتكاب المهم. مثلا ]لو[([193]). اجتمع رجل بأجنبية في صحراء أو جبل، ولزم من ترك مضاجعتها اصطلام الحيوانات لهما، أو الهلكة من البرد، أو غير ذلك مما هو أهم من حرمة المضاجعة؛ جازت المضاجعة. فإن كان الخوف عليهما بنسبة واحدة، جاز لهما معا، وإن كان من جانب واحد جاز له، وأما الآخر فله حكم آخر، إلا أن يدخل في وجوب حفظ النفس، وفي المثال: لو دار الأمر بين الوقوع في الزنا وبين الوقوع في الهلكة، فربما يقال بأن وجوب حفظ النفس أهم. فلو ساغ فعل المحرم حينئذ؛ لم يكن ذلك من جهة أن «لاضرر» ترفع حرمة الحرام الذي يكون امتثاله ضرريا، بل كان من جهة المزاحمة بين محرمين أوبين محرم وواجب» ([194]). ومن مصاديق قاعدة «الأهم والمهم» تزاحم مصلحة الإسراع في تجهيز الميت واحترام جنازته، مع مصلحة تشريح الميت من أجل التحقيقات والتعليمات الطبية، حيث ترجح مصلحة التحقيقات والتعليمات الطبية، بموجب القاعدة المذكورة([195]). ومن ثمرات قاعدة التزاحم أيضا تقديم أحكام المصالح بحسب الأهمية، فالحاجي مقدم على التحسيني، والضروري مقدم عليهما([196]). ومن تطبيقات ذلك أن أبا القاسم الخوئي سئل: «في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر)، وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة لطالب الطب أثناء دراسته العامة، ولا مفر منه. هل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر؟ وهل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟»، فأجاب: «العمل المذكور غير جائز في نفسه، ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور – ولو في المستقبل – فهو جائز، وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب([197]). وسئل: «بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك، والذي يؤدي إلى أ ن يمس جسد الأجنبية، ولا ]يراعى [([198]) في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي، بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان، مما يوجب ضررا عليه. فهل يجوز القيام بهذا العمل؟» فأجاب: «إذا كان يعلم او يطمئن بأنه سيؤول مهنته، ويكون مصدر علاج المصابات المؤمنات، وحفظ حياتهن؛ فلا بأس بمالا ]يستثيره[([199])»([200]). وهذه الترجيحات من البديهيات العقلية، كما هو مبين في الفقرة التالية: علاقة التزاحم بالعقل عند الإمامية: يعتبر تقديم الأهم والأرجح من المصالح – في باب التزاحم – من الكبريات الكلية العقلية، إذ العقل يحكم بلزوم تقديم الأهم على المهم([201])، وقد اعتبر محمد تقي الحكيم أن ما يتم من التقديم بين المرجحين لا يزيد «على كونه منقحا لصغريات إدراك العقل؛ للأهمية في أحد الأمرين ذاتا أو عرضا» ([202]). ومن هذا المنطلق؛ جزموا بأن المرجع في ترجيح أحد المتزاحمين هو العقل، لأن ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية من شؤون الطاعة، والمحكم في باب الطاعة وشؤونها هو العقل، والعقل يرى لزوم كمال العبودية بالمحافظة على «رغبات المولى»، وترك الأهم للإتيان بالمهم فيه احتمال سخط المولى، والعقل يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل في هذا الباب. أما الشارع، فإنه لا يكون مرجعا في باب التزاحم، وإنما يكون مرجعا في البيان للعبد مايريد منه مولاه([203]). كما أن العقل – عندهم – يقرر أن «التزاحم من شأن الوجوديات لا العدميات، لأن عالم العدم يتسع لجميع الأعدام بالضرورة، ولأن العدميات لا اقتضاء لها، ولا تشكيك فيها، فإنه لا مَيْزَ في الأعدام من حيث العدم، والتزاحم يكون بين المتقضيات. وأما التزاحم بين وجودي وعدمي، فإنه غيرمعقول أيضا، لعدم التنافي بينهما بالضرورة» ([204]). وبعد هذا العرض الوجيز للتزاحم عند الشيعة الإمامية، ننقل لتسليط بعض الضوء على التزاحم عند أهل السنة. التزاحم عند أهل السنة: الحجية والتطبيق: لاجرم أن أهل السنة لا يخالفون الشيعة الجعفرية في مؤدى قاعدة التزاحم وحجيتها؛ وإن لم يرد في عرف أصولييهم هذا المصطلح. وعليه فهم لا يخالفون في ضابط التزاحم الذي نقلناه عن الإمامية. فأهل السنة يقررون أن موقف الشريعة في مورد التعارض بين المصالح والمفاسد هو ترجيح المصلحة الكبرى على الصغرى، والكثيرة على القليلة، والعامة على الخاصة، إلخ. وإذا تعارضت مفسدتان، يراعون أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، ويقدمون درء المفسدة على جلب المصلحة، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. وأنزلوا الحاجة منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة. كما وازنوا ورجحوا، للأخذ بأقرب الآراء إلى الصواب، وأولاها بتحقيق مقاصد الشرع([205])؛ يقول الحارث المحاسبي: «فكم من حسن أحسن من حسن غيره، وكم من قبيح أقبح من قبيح، وفرض أوجب من آخر، وفضل أفضل من فضل آخر» ([206]). ومن نماذج ذلك أنه يحرم قتل الصبي والشيخ والمرأة، لكن يجوز قتلهم إذا قاتلوا مع الكفار([207])، حيث ترجح حينئذ مصلحة حفظ الدين على مصلحة حفظ نفوسهم، والأمثلة كثيرة لا يضبها قانون العد والحصر، خاصة في مجال فقه المعاملات والسياسة الشرعية([208]). كما استدل أهل السنة على حجية القاعدة المذكورة من النقل والعقل، أما الأدلة النقلية فهي نفسها التي ساقها الإمامية، وقد ذكرنا بعضها([209]). وأما الأدلة العقلية فمحلها فيما يلي، حيث تكون المناسبة لبيان علاقة التزاحم بالعقل عند أهل السنة. علاقة التزاحم بالعقل عند أهل السنة: لايجادل أهل السنة في وجوب الترجيح بين المتزاحمين، فهو عندهم مما تقتضيه الفطرة والبديهة، وكما قال ابن القيم: «إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس، ويبيع العظيم بالحقير، فاعلم بأنه سفيه» ([210]). ولا يجادلون في أن «العقل آلة للتفكير والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ماينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله» ([211])، وتقريب ذلك بما قاله ابن القيم: «وخاصة العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما، واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما. وهذا يحتاج إلى علم الأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منهما. فمن وفر قسمه من العقل والعلم، اختار الأفضل وآثره، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما، اختار خلافه، ومن فكر في الدنيا والآخرة، علم أنه لاينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليحتمل المشقة لخيرهما وأبقاهما» ([212]). وعلى أية حال؛ فإن «العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة؛ وجب عليه أمران: أمر عملي، وأمر علمي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له... » ([213]). فذلكة جامعة للقسم الثاني: من هنا نصل إلى أن قاعدة التزاحم المعمول بها في الفقهين السني والإمامي تمثل تطبيقا عمليا للاجتهاد بالمصالح. وفي الختام، ينكشف لنا أن الخلاف بين السنة والشيعة حول المصلحة ليس إلا اصطلاحيا وصغرويا. وهذا يقرر ما أشرنا إليه في صدر هذا البحث، وهو إمكانية تأسيس منهج أصولي جديد، يضبط الوجوه المنشئة للخلاف، ويناقشها، ويعيد النظر في النزاع، في سبيل توسيع دائرة الأصول المتفق عليها، لتندرج فيها جل الأصول التي كان يظن أنها مختلف فيها. قائمة المصادر والمراجع ــ إثبات العلل، لأبي عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم، تحقيق خالد زهري، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1998م. ــ الاجتهاد: أصوله وأحكامه، لمحمد بحر العلوم، دار الزهراء، بيروت، ط 1، 1397هـ / 1997م. ــ احترام الحقوق وتحقير الدنيا، لمرتضى المطهري، ترجمة جعفر صادق الخليلي، مؤسسة البعثة، طهران. ـ الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد بن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت. ــ الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي، ضبطه ابراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت. ــ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، ضبطه أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1414 هـ / 1994م. ــ أساس القياس، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق فهد بن محمد السرحان، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413هـ / 1993م. ــ الاستصحاب في الشريعة الإسلامية، لمحمود كوثراني، دار الصفوة، بيروت، ط 1، 1414هـ / 1993م. ــ الإسلام بنظرة عصرية، لمحمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ط 1، 1973م. ــ الإسلام يقود الحياة، لمحمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت، 1410هـ / 1990م. ــ الأشباه والنظائر، لزين الدين بن نحيم، دار الكتب العلمية، بيروت. ــ أصل الشيعة وأصولها، لمحمد الحسين كاشف الغطاء، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت، ط 4، 1413هـ / 1993م. ــ الأصول العامة للفقه المقارن، لمحمد تقي الحكيم، دار الأندلس، بيروت، 1963م. ــ أصول الفقه، لمحمد رضا المظفر، منشورات الفيروزآبادي، قم، ط 1. ــ الأصول من الكافي، لأبي جعفر الكليني، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، دار الأضواء، بيروت، 1985م. ــ الاعتصام، لأبي إسحاق الشاطبي، مراجعة خالد عبد الفتاح شبل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 1، 1416هـ / 1996م. ــ أعلام الموقين عن رب العالمين، لشمس الدين ابن القيم، ضبطه محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1411هـ / 1991. ــ اقتصادنا، لمحمدباقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت، ط 20، 1408هـ / 1987م. ــ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس الونشريسي، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرباط، 1400هـ / 1980م. ــ إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار، لصالح بن محمد الفولاني، دار المعرفة، بيروت، 1398هـ / 1978م. ــ البداء في ضوء الكتاب والسنة، لجعفر السبحاني (محاضرات جمعها جعفر الهادي)، دار الأضواء، بيروت، ط 2، 1408هـ / 1988م. ــ بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، لروح الله بن مصطفى الموسوي الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم ، ط 3، 1415هـ ق . ــ براهين أصول المعارف الإلهية والعقائد الحقة للإمامية، لأبي طالب التجليل، مطبعة مهر، قم، ط 1، 1418هـ . ــ البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، علق عليه صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1418هـ / 1997م. ــ تاريخ التشريع الإسلامي، لعبد الهادي الفضلي، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، ط 1، 1414هـ / 1993م. ــ تأملات إسلامية حول المرأة، لمحمد حسين فضل الله، دار الملاك، بيروت، ط 1، 1992م. ــ تذليل العقبات في طريق التقريب بين أهل السنة والشيعة الإمامية لخالد زهري، مطبعة الرباط أكدال، الرباط، ط 1، 1998م. ــ التعادل والترجيح، لروح الله بن مصطفى الموسوي الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، قم، ط 1، 1417هـ ق. ــ تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، 1401هـ / 1981م. ــ تعليل الشريعة بين السنة والشيعة: الحكيم الترمذي وابن بابويه القمي نموذجين، لخالد زهري، دار الهادي، بيروت، ط 1، 1424هـ / 2003م. ــ التقريب بين مراتب الأدلة في الاجتهاد، لمحمد علي التسخيري، ضمن أبحاث الندوة الثانية للتقريب بين المذاهب الإسلامية التي عقدتها إيسيسكو بالرباط، في الفقرة من 12 إلى 14 ربيع الثاني 1417هـ / 27 – 29 أغسطس 1996م، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – 1997م. ــ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (منشور مع «التوضيح» لصدر الشريعة)، ضبط نصوصه محمد عدنان درويش، دار الأرقم، بيروت، ط 1، 1419هـ / 1998م. ــ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسنوي، تحقيق محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 4، 1407هـ / 1987م. ــ تهذيب الأصول، لعبد الأعلى السبزواري، الدار الإسلامية، بيروت، ط 2، 1406هـ / 1985م. ــ التوضيح في شرح التنقيح، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (منشور مع «التلويح» للتفتازاني)، وقد سبق توثيقه. ــ ثبات الأخلاق لمرتضى مطهري، ترجمة بشير الجزائري، دار المحجة البيضاء – دار الرسول الأكرم، بيروت، ط 1، 1414هـ / 1993م. ــ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، لجلال الدين عبد الرحمن بن أپي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1410هـ / 1993م. ــ جمع الجوامع، لتاج الدين السبكي (مع شرحه للمحلي) ، مطبعة مصطفى محمد التجارية الكبرى. ــ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1407هـ / 1987م. ــ حجة الله البالغة، لولي الله الدهلوي ، تعليق محمد شريف سكر، دار إحياء العلوم، بيروت، ط 1، 1410هـ / 1990م. ــ الحسبة في الإّسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، لتقي الدين بن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 10، 1413هـ / 1992م. ــ ختم النبوة، لمرتضى مطهري، ترجمة عبد الكريم محمود، دار المحجة البيضاء – دار الرسول الأكرم، بيروت، ط 1، 1413هـ / 1992م. ــ دروس في العــــرفان، لمرتضـــــــى مطهري، مقــــــال منشور بمجلة «المنطلق»، بيروت، ع 90 – 91. ــ دروس في علم الأصول، لمحمد باقر الصدر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 2، 1986م. ــ رسالة التوحيد، لمحمد عبده، دار إحياء العلوم، بيروت، ط 6، 1406هـ / 1986م. ــ روح التشيع، لعبد الله نعمة، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1405هـ / 1985م. ــ سلوك المالك في تدبير الممالك، لابن أبي الربيع، تحقيق ناجي التكريتي، دار الأندلس ، بيروت، ط 3، 1403هـ / 1983م. ــ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لتقي الدين بن تيمية، تحقيق أبو يعلى القويسني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1409هـ / 1988م. ــ سيرة رسول الله وأهل بيته، لجنة التأليف بمؤسسة البلاغ، المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت، طهران، ط 1، 1414هـ. ــ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، لنجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن الحلي، تحقيق عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، النجف، ط1، 1389هـ / 1969م. ــ شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. ــ شرف العقل وماهيته للحارث بن اسد المحاسبي (منشور مع «شرف العقل وماهيته» للغزالي)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1406:ـ 1986م. ــ شرف العقل وماهيته، لأبي حامد الغزالي (منشور مع «شرف العقل وماهيته» للمحاسبي) ، وقد وثق قريبا. ــ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، خرج أحاديثه محمد إبراهيم الزغلي، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1417هـ / 1997م. ــ الصلاة ومقاصدها، للحكيم الترمذي، تحقيق حسني نصر زيدان، القاهرة، 1965م. ــ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة – الدار المتحدة، بيروت، ط 5، 1410هـ / 1990م. ــ طوق الحمامة في الألفة والألاف، لابن حزم، ضبطه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1413هـ / 1992م. ــ العدة في أصول الفقه، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي، مؤسسة البعثة – مطبعة ستاره، قم ، ط 1، 1417هـ ق / 1376هـ ش. ــ عقائد الإمامية، لمحمد رضا المظفر، دار الصفوة، بيروت، ط 9، 1412هـ / 1992م. ــ العقل العملي: دراسات منهجية في الحسن والقبح العقليين والبرهان في الجزئيات والإدراكات الاعتبارية، لمحمد سند البحراني، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشــر، بيروت، ط 1، 1418هـ. ــ عقيدة الشيعة الإمامية: عرض ودراسة، لهاشم معروف الحسني، دار الكتاب اللبناني: 1956م. ــ عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة، لعبد الله نعمة، مؤسسة عز الدين، بيروت، ط 1، 1401هـ / 1981م. ــ علل الشرايع، لأبي جعفر القمي، تقديم وتعليق محمد صادق بحر العلوم، دار البلاغة. ــ علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، دار القلم، بيروت، ط 20، 1406هـ / 1986م. ــ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، لمحمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، ط 2، 1980م. ــ علم الفقه، لمرتضى مطهري، ترجمة محمد شقير، دار التيار الجديد، بيروت، ط 1، 1413هـ / 1993م. ــ علم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة، لابن حزم، تحقيق أحمد حجازي السقا، المكتب الثقافي، القاهرة، ط 1، 1989م. ــ الفصول المهمة في أصول الأئمة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي، المكتبة الحيدرية، النجف، ط 2، 1378هـ . ــ الفصول المهمة في تأليف الأمة، لعبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي، تحقيق عبد الجبار شرارة، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، إدارة الترجمة والنشر، طهران، 1417هـ ق . / 1996م. ــ الفوائد، لابن القيم، ضبطه عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 5، 1417هـ / 1996م. ــ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لابن عبد الشكور، لعبد العلي الأنصاري (منشور بذيل «المستصفى» للغزالي)، دار الفكر، بيروت. ــ قاعدة في المحبة، لتقي الدين بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة. ــ قواعد الأحكام في مصال الأنام، لعز الدين بن عبد السلام، تصحيح ومراجعة محمود بن التلاميذ الشنقيطي، مطبعة الاستقامة، القاهرة. ــ قواعد الحديـــث، لمحيي الدين الموسوي الغريفي، دار الأضواء، بيروت، ط 2، 1406هـ / 1986م. ــ قواعد الفقيه، لمحمد تقي الفقيه، دار الأضواء، بيروت، ط 2، 1407هـ / 1987م. ــ كتاب العصمة، لأحمد بن زيد الدين الأحسائي، الدار العالمية، بيروت، ط 1، 1414هـ / 1993م. ــ كشف الأسرار، لروح الله الخميني، ترجمة محمد البنداري، دار عمار، عمان، ط 1، 1408هـ / 1987م. ــ كشف المحجة لثمرة المهجة، لرضي الدين أبي القاسم علي بن موسى ابن طاووس، دار المرتضى – مؤسسة الصراط المستقيم، ط 1، 1412هـ / 1991م. ــ كفايــة الأصول، لمحمد كاظم الخراساني الآخوند، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط 5، 1420هـ ق. ــ الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1413هـ / 1993م. ــ المبـــادئ العامة للفقه الجعفري، لهاشم معروف الحسني، دار القلم، بيروت، ط 2، 1978م. ــ مبادئ الوصول إلى علم الأصول، لأبي منصور الحلي، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال، دار الأضواء، بيروت، ط 2، 1406هـ / 1986م. ــ المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون، لمحمد الحسين كاشف الغطاء، دار الوعي الإسلامي، بيروت، ط 5، 1400هـ / 1980م. ــ المجتمع والتاريخ، لمرتضى المطهري، دار المرتضى، بيروت، 1413هـ / 1993م. ــ محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت. ــ محاضرات في أصول الفقه (تقرير لبحث أبي القاسم الموسوي الخوئي)، لمحمد إسحاق الفياض، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر، قم، ط 4، 1375ش/ 1417هـ / 1996م. ــ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أپي الحسن علي بن محمد المعروف بابن اللحام، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421هـ / 2000م. ــ المدخل إلى أصول الفقه المالكي، لمحمد عبد الغني الباجقني، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت. ــ المدخل إلى علم أصول الفقه، لمحمد معروف الدواليبي، مطبعة جامعة دمشق، ط 4، 1383هـ / 1963م. ــ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران الدمشقي، دار إحياء التراث العربي. ــ المسائل المنتخبة، لأبي القاسم الخوئي، مؤسسة العروة الوثقى، ط 1، 1412هـ / 1992م. ــ المستصفى من علم الأصول، للغزالي (بذيله «فواتح الرحموت» للأنصاري)، وقد سبق توثيقه. ــ مشكاة الأنوار، للغزالي، ضمن المجموعة الرابعة من رسائل الإمام الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1414هـ / 1994م. ــ مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين ، لمحمد عبد الحسن محسن الغزاوي، دار الهادي، بيروت، ط 1، 1412هـ / 1992م. ــ مصادر التشريع الإسلامي وقواعد السلوك العامة، لأحمد زكي تفاحة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 1، 1405هـ / 1985م. ــ مصباح الفقاهة في المعاملات (تقريرا لأبحاث أبي القاسم الخوئي)، لمحمد علي التوحيدي، دار الهادي، بيروت، ط1، 1412هـ / 1992م. ــ معالم الوصول إلى كفاية الأصول، لعبد الكريم علي خان، دار الزهراء، بيروت، ط 2، 1406هـ / 1985م. ــ المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، دار الكتب العلمية، بيروت. ــ مفاتح الغيب وآداب الاستخارة، لمحمد باقر المجلسي، تحقيق مهدي رجائي، ترجمة يوسف صفي الدين، دار المحجة البيضاء – دار الرسول الأكرم، بيروت، ط 1، 1413هـ / 1992م. ـ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ / 1983م. ــ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال الفاسي، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء. ــ المقنع، لأبي جعفر القمي (منشور مع «الهداية» للقمي أيضا)، تصحيح وتعليق محمد بن مهدي الواعظ الخراساني، دار المحجة البيضاء – دار الرسول الأكرم، بيروت، ط 1، 1414هـ / 1993م. ــ مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الفرج بن الجوزي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 1، 1393هـ / 1973م. ــ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1405هـ / 1985م. ــ منية السائل، لأبي القاسم الخوئي، جمع وترتيب موسى مفيد الدين عاصي، 1412هـ / 1991م. ــ الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق عبد الله دراز ومحمد عبد الله دراز وعبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية ، بيروت. ــ ميزان العمل، للغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1409هـ / 1989م. ــ الميزان في تفسير القرآن، لمحمد حسين الطباطبائي، المطبعة التجارية، بيروت، 1390هـ / 1971م. ــ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لابن حزم، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1406هـ/ 1986م. ــ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر لجمال الدين الحلي، للمقداد السيوري، دار الأضواء، بيروت، ط 1، 1409هـ / 1988م. ــ النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، لابن حزم، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1405هـ / 1985م. ــ نبراس العقول، لعيسى منون، مطبعة التضامن الأخوي. ــ النص والاجتهاد، لعبد الحسين شرف الدين الموسوي الحسيني، دار النهج، بيروت، 1960م. ــ النوازل الصغرى المسماة «المنح السامية في النوازل الفقهية»، لأبي عبد الله محمد المهدي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الرباط، 1412هـ /1992م. ــ الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأحمد بن الصديق الحسيني، تحقيق عدنان علي شلاق، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1407هـ / 1987م. -------------------------------------------------------------------------------- [1]– باحث ومفكر اسلامي في مغرب. [2]– المستصفى: 1/284 – 286، الاعتصام: 2/78- 94، التوضيح: 2/162 – 163، المختصر في أصول الفقه: 232، مفتاح الوصول: 149- 150، إحكام الآمدي: 4/394 – 395، شرح تنقيح الفصول: 394، جمع الجوامع مع شرحه لابن السبكي: 2/327، إرشاد الفحول: 322 – 324، نبراس العقول: 298، تعليل الأحكام: 281- 282، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: 138- 143، الاصول العامة للفقه المقارن: 400 –4 40، الاجتهاد: اصوله واحكامه: 105. [3]– المستصفى: 1/284 . [4]– أساس القياس: 99. [5]– نفس المصدر: 98. [6]– منتهى الوصول والأمل: 183 - 184. [7]– البرهان : 2/161. [8]– إرشاد الفحول: 358 . [9]– إرشاد الفحول: 358، الموافقات: المقدمة الثالثة من القسم الأول: 1/27. [10]– قاعدة في المحبة: 18. [11]– الأصول العامة للفقه المقارن: 382. [12]– ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : 287. [13]– المستصفى: 1/295 – 296، البرهان: 2/161 – 162، إحكام الآمدي: 2/162 – 163، إرشاد الفحول: 358 - 360. [14]– من هذه الكتب: الموافقات للشاطبي، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتتعليل لابن القيم، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي، إلخ. [15]– الأنبياء: 107 . [16]– الحديد: 25. [17]– الجمعة: 2. [18]– انظر هذه الأدلة القرآنية في: »شفاء العليل» : 481 وما بعدها، اعلام الموقعين: 1/151، تعليل الأحكام: 14 - 22. [19]– رواه مالك والشافعي وأحمد في مسنده والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة، ورمز إليه السيوطي بالصحة والحسن (حديث 435 من الجامع الصغير: 1/32). [20]– رواه أحمد في مسنده والشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة، وابن ماجه عن أبي موسى، ورمز إليه السيوطي بالصح ة(حديث 485 من الجامع الصغير: 1/36). [21]– رواه الترمذي عن بريدة، ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر حديث 6429 من الجامع الصغير: 2/400). وانظر من التعليلات النبوية في : أعلام الموقين : 1/152- 154، تعليل الأَكام: 23 - 34. [22]– شفاء العليل: 483، 517 – 518، 523 – 526، إحكام الآمدي: 4/473. [23]– الفواد: 28. [24]– الروح: 236، وانظر مناظرته للنافين للحكمة في كتابه «شفاء العليل» (البابان 22 – 23، الصفحات: 523 – 662)، فقد أطال النفس في التدليل على صحة قول المثبتين وبطلان زعم النافين ، فأفاد وأجاد، وأقنع وأمتع. [25]– حجة الله البالغة: 1/38. [26]– سنحقق في هذا بعد حين. [27]– علل الشرائع: باب 182 علل الشرايع وأصول الأحكام: 1/251، والحديث طويل يستوعب عدة صفحات (1/251 – 275). . [28]– رسالة التوحيد: 71. [29]– إحكام الآمدي: 3/250، تعليل الأحكام: 96. [30]– الموافقات: كتاب المقاصد: 2/ 4 - 5. [31]– حجة الله البالغة: 1/ 35. [32]– أي الإمام . [33]– سلوك المالك في تدبير الممالك: 90 – 91 . [34]– نفس المصدر: 176. [35]– قاعدة في المحبة: 17. [36]– نفس المصدر: 93. [37]– النوازل الصغرى: 1/ 319. [38]– ما قاله في ذلك: «فقد صح أن القول بالقياس والتعليل باطل وكذب» النبذة الكافية: 66. [39]– الأحكام: 8/621 - 628. [40]– طوق الحمامة: 119. [41]– قاعدة في المحبة: 17. [42]– النافع يوم الحشر: 72. [43]– في المطبوع: تضادد . [44]– العقل العملي: 206، وانظر ايضا « ثبات الأخلاق » لمرتضى مطهري: 55 - 63 . [45]– المعتمد:1/82. [46]– رسالة التوحيد: 85. [47]– هذه الحكمة يثبتها أيضا علماء الإماية؛ يقول الطوسي: «... ولهذه العلة جاز النسخ، ونقل المكلفين عما كانوا عليه إلى خلافه، بحسب ما تقتضيه مصالحهم» (العدة: 2/72)، ويقول جعفر السبحاني: «ومن المعلوم أن للزمان دخالة في مناطات الأحكام، فيمكن أن يكو نالفعل مشتملا على مصلحة في سنين معينة، ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين. وعندئذ ربما تقتضي المصلحة بيان الحكم على وجه الإطلاق، مع أن المراد هو المحدود بالحد الزماني» (البداء في ضوء الكتاب والسنــة: 21 – 22)، وأكد أن النسخ في التكليفات يجري «على ما اقتضته الحكمة الإلهية وحسب ما أحاط به علمه من المصالح العامة في محو شيء وإثبات شيء، وتغيير ماكان عليه أمر عما هو عليه تكوينا أو تكليفا» (نفس المرجع : 58). ويقرر الحلي؛ في معرض حديثه عن النسخ؛ «أن الأحكام منوطة بالمصالح، ولا امتناع في كون الوجوب مثلا مصلحة في وقت، ومفسدة في آخر» (مبادئ الوصول: 176 « وانظر «كفاية الأصول» 278). [48]– أي من شروط النسخ. [49]– الناسخ والمنسوخ: 7 - 8 . [50]– علم الكلام على مذهب اهل السنة والجماعة: 82. [51]– تاريخ التشريع الإسلامي: 405. [52]– في تقديمه لكتاب «النقص والإجتهاد» لشرف الدين الموسوي: 18. [53]– النص والاجتهاد: 77. [54]– المبادئ العامة للفقه الجعفري: 200، وانظر: «بدائع الدرر»: 87 – 91، «معالم الوصول» : 267 – 268. [55]– المؤمنون: 115. [56]– الذاريات: 56 . [57]– ص: 27. [58]– الأنبياء: 16. [59]– النافع يوم الحشر: 70 – 71 ، كتاب العصمة: 71 ، 103، عقيدتنا: 320 - 321. [60]– مبادئ الوصول: 176 أصول المظفر: 319، الاجتهاد: 50 . [61]– محاضرات في أصول الفقه: 2/ 405. [62]– الفصول المهمة: أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبها: 99 – 100، وانظر ايضا في نفس الكتاب والأبواب الباب 63 أن موت الخلائق حكمة ومصلحة ةلهم: 100 - 101. [63]– المصدر السابق: 541 . [64]– كتاب العصمة: 47. [65]– المصدر السابق: 131. [66]– انظر تفصيل الكلام على «قاعدة اللطف» في «روح التشيع» : 185 - 187. [67]– كتاب العصمة: 131. [68]– التعادل والترجيح: 114 . [69]– أصل الشيعة وأصولها: 111 . [70]– المرجع السابق: 111. [71]– براهين أصول المعارف الإلهية: 212. [72]– احترام الحقوق وتحقير الدنيا: 13. [73]– دروس في العرفان للشهيد مرتضى مطهري: مجلة «المنطلق» بيروت، ع . 90 – 91، ص 130 . [74]– علم الفقه: 90 . [75]– مفاتح الغيب: 19- 20. [76]– دروس في علم الأصول: 1/148 . [77]– نفس المرجع: 1/326. [78]– قواعد الفقيه: 70 - 71 . [79]– المثل العليا في الإسلام: 53 . [80]– علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: 101 . [81]– الإسلام بنظرة عصرية: 40. [82]– عقيدة الشيعة الإمامية: 196- 197. [83]– دروس في علم الأصول: 1/146 - 148 . [84]– الحكم الواقعي هو ماكان مدلولا عليه بالأدلة القطعية، والحكم الظاهري هو ماكان مدلولا عليه بغير الأدلة القطعية، كالأمارات المقصود بها ما لا يفيد أكثر من الظن بالواقع، كأخبار الآحاد، وظواهر الكتاب، ونحوهما، وأيضا مداليل الأصول العملية كالاستصحاب، والبراءة، وغيرهما، مما وضع في ظرف الشك بالواقع (قواعد الفقيه: 72، الاستصحاب في الشريعة الاسلامية: 181 – 182، المبادئ العامة: 154 – 157 مصادر التشريع الإسلامي: 31 – 32، دروس في علم الأصول: 1/149، الاجتهاد: 63. [85]– دروس في علم الأصول: 2/18، وانظر أيضا:2/25 - 26 . [86]– الأصول العامة للفقه المقارن: 402 - 404 . [87]– النحل: 90 . [88]– رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس، وابن ماجه أيضا عن عبادة، ورمز إليه السيوطي بالحسن (حديث 9899 من الجامع الصغير: 2/585)، والحديث مروي بعدة طرق عن عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر، وعائشة، وعمرو بن عوف، وثعلبة بن أبي مالك القرض، وأبي لبابة رضي الله عنهم (الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/10 – 14). [89]– المدخل إلى علم أصول الفقه: 284 - 285 . [90]– أي اهل السنة . [91]– النص والاجتهاد: 18 - 19. [92]– المرجع السابق: 19 - 20. [93]– المبادئ العامة: 200 . [94]– تهذيب الأصول: 2/217 . [95]– أي «لا ضرر ولا ضرار». [96]– تهذيب الأصول: 2/217. [97]– المرجع السابق: 2/214. [98]– قواعد الحديث: 239. [99]– الموافقات: المقدمة الثالثة من القسم الأول: 1/27. [100]– المستصفى: 1/315. [101]– أي الاستصلاح. [102]– المستصفى: 1 / 310 – 311 . [103]– نفس المصدر: 1/295 – 296، يقول الغزالي: «كل مصحلة مرسلة لا نقول بها، فسببه أنها أغلب الظنون، أو ينقدح لنا في معارضته ما يندفع ذلك الظن، فلو سلم عن المعارضة، لكنا نقول به « أساس القياس: 99. [104]– التلويح: 1/161 – 162، التوضيح: 2/162، إرشاد الفحول: 359. [105]– التوضيح: 2/162 - 164 . [106]– أي المناسب المرسل. [107]– الإحكام: 4/394. [108]– نفس المصدر والجزء والصفحة. [109]– المدخل إلى أصول الفقه المالكي: 134 - 135 . [110]– المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 232 . [111]– محمد بن مهدي الواعظ الخراساني في تقديمه لكتاب «المقنع» لابن بابويه القمي: 11 – 12. وما زعموه من إبطال الحنابلة للقياس غيرصحيح، فهم قد أوجبوا العمل به عند تعذر الاستدلال بالكتاب أوالسنة أو الإجماع، بيد أنهم كانوا فيه من المقلين، حيث استعملوه للضرورة (إيقاظ همم أولي الأبصار: 118، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 43 – 44 / أعلام الموقعين: 1/26، بل يقول ابن الجوزي في معرض كلامه على أدلة الشرع عند أحمد بن حنبل: «وأما القياس فله من الاستنباط ما يطول شرحه» مناقب الإمام أحمد بن حنبل: الباب الثامن والتسعون، صفحة 497، وانظر ايضا الباب التاسع من نفس الكتاب: 62 – 66). [112]– المقصود بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد لا يقصد به المفهوم المعهود لدى المتأخرين، بل هو عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، إذ لم يكن الحديث ينوع إلى الصحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف . والضعيف عنده مراتب، فإذا لم يكن في الباب أثر أو قول صحابي أو إجماع يدفعه قدمه على العمل بالقياس، ولا أحد يخالف هذا الأصل من حيث الجملة (أعلام الموقعين: 1/25: المدخل إلى مذهب الإمام أحد بن حنبل: 43، إيقاظ همم أولي الأبصار: 117). [113]– إيقاظ همم أولي الأبصار: 115 – 118، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 41 – 45، أعلام الموقعين: 1/24 – 27، مناقب الإمام أحمد بن حنبل: 496 - 497. [114]– ايقاظ همم أولي الأبصار: 118. [115]– أصل الشيعة وأصولها: 122 . [116]– منية السائل: 196. [117]– المرجع السابق: 210، وانظر ايضا مبحث «أَحكام الترقيع» في «المسائل المنتخبة»: المسائل 39 – 42، ص . 427 - 428. [118]– مفاتح الغيب: 20. [119]– أصول الكافي: 2/629. [120]– مفاتح الغيب: 67 - 68 . [121]– نفس المصدر: 60. [122]– كتاب العصمة: 33. [123]– المصدر السابق: 33 . [124]– المصدر السابق: 34. [125]– الإسلام يقود الحياة: 109، وانظر اقتصادنا: 654. [126]– مصادر الاستنباط: 205 - 209. [127]– الأصول العامة: 372 . [128]– نفس المرجع: 404. [129]– نقلا عن الأصول العامة: 403، وتأمل قول ابن طاووس: «إنني قد وجدت عقلي يريد صلاحي بالكلية» (كشف المحجة: 119) وقول السيد الطباطبائي – فيما نقله عنه مرتضى مطهري : «فقد خلق الإنسان باحثا عن مصلحته» (ثبات الأخلاق: 44). [130]– الأصول العامة: 402 - 403 . [131]– نفس المرجع: 404، وكذلك الأمر لدى المعتزلة (المعتمد 1/334 ومابعدها، و2/327 – 329). [132]– المستصفى: 1/ 55 – 61 ، إحكام الأمدي: 1/ 81 – 84 ، التمهيد: 61 - 62. [133]– حجة الله البالغة: 1/32. [134]– نفس المصدر: 1/32 - 33. [135]– أي العلم بالمصالح. [136]– ساقطة من المطبوع . [137]– حجة الله البالغة: 1/33 . [138]– شرف العقل وماهيته للمحاسبي: 24. [139]– نفس المصدر: 37 . [140]– نفس المصدر: 65. [141]– الكليات: 247. [142]– مشكاة الأنوار: 6 . [143]– ميزان العمل: 124. [144]– شرف العقل وماهيته للغزالي : 51. [145]– حجة الله البالغة: 1/35 . [146]– حفظها من حيث الوجود يكون بمراعاتها بفعل ما به قيامها وثباتها، وحفظها من حيث العدم يكون بفعل ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. فالأول كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك، والثاني كالجنايات (الموافقات: كتاب المقاصد: 2/7 – 8). [147]– الجواب الكافي: 253. [148]– رسالة التوحيد: 78- 88 . [149]– النافع يوم الحشر: 63 ومابعدها . [150]– اثبتنا نماذج من هذا التعليل في كتابنا «تعليل الشريعة بين النسة والشيعة» 226 - 234. [151]– محاسن الإسلام: 3. [152]– إثبات العلل: 78. [153]– عقائد الإمامية: 70 - 71. [154]– علم أصول الفقه: 97. [155]– مسلم الثبوت في أصول الفقه: 1/25. [156]– للفقيه مقامان: مقام السلطنة والرئاسة والسياسة، ومقام القضاء والحكومة الشرعية. وللرسول – مضافا إلى هاذين المقامين – مقام النبوة والرسالة (بدائع الدرر: 105 – 121) . [157]– سيرة رسول الله وأهل بيته: 2/708 . [158]– علم الفقه: 98. [159]– نفس المرجع: 99. [160]– آل عمران: 159. [161]– الميزان في تفسير القرآن : 4/121، وانظر ايضا: «الفصول المهمة في تأليف الأمة» 134، ختم النبوة: 71- 73. [162]– شرائع الإسلام: 4/ 189. [163]– كشف الأسرار: 314 - 315. [164]– المجتمع والتاريخ: 429. [165]– اقتصادنا: 684. [166]– سيرة رسول الله وأهل بيته: 2/708 . [167]– نفس المرجع: 2/708. [168]– أي قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» النساء: 59. [169]– اقتصادنا: 684 . [170]– نفس المرجع: 684، والحكم الواقعي قد يكون أوليا، وقد يكون ثانويا، فالأوليه والحكم المجعول للشيء أولا وبالذات، والثانوي هو ماطرأ على الموضوع من عنوان يوجب تغيير حكم الأولي. ومثال ذلك أن الخمر من الكبائر بعنوانه الاولي، لكن قد يتوجب العلاج به، فيصير حلالا واقعا أو واجبا واقعا بعنوانه الثانوي. وشرب الماء مباح بعنوانه الثانوي. وشرب الماء مباح بعنوانه الأولي، ولكن بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجبا. والصناعات التي يتوقف عليهانظام الحياة واجبة على نحو الكفاية، ولكنها مع الانحصار بشخص أو فئة خاصة تكون واجبة عينا (قواعد الفقهيه: 71 – 73، مصادر التشريع الإسلامي: 31– 32). [171]– التقريب بين مراتب الأدلة في الاجتهاد لمحمد علي التسخيري: أعمال الندوة الثانية للتقريب بين المذاهب الإسلامية التي عقدتها إيسيسكو في الرباط، عام 1996 ، صفحة 19. [172]– نفس المرجع: 19 . [173]– الأشباه والنظائر: 123، وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 2/122 - 125. [174]– أي بالمالكية . [175]– شرح تنقيح الفصول: 394. [176]– الإحكام: 4/395. [177]– إرشاد الفحول: 359 - 360 . [178]– قواعد الفقيه: 181، وانظر ايضا صفحة: 252/ تهذيب الأصول: 1/164 – 165/ مصادر التشريع الإسلامي: 15 . [179]– محاضرات في أصول الفقه: 3/ 65 . [180]– دروس في علم الأصول: 1/416 . [181]– نفس المرجع: 1/417 . [182]– ختم النبوة: 70، ويفيدنا الخوئي أن التزاحم على نوعين: الأول: التزاحم بين الملاكات الواقعية، كالتزاحم بين فعل جهة مصلحة تقتضي ايجابه، وجهة مفسدة تقتضي تحريمه، أو بين جهة تقتضي الاستحباب، وأخرى تقتضي الكراهة. الثاني: التزاحم بين الأحكام في مقام الامتثال والفعلية، لعدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين معا (محاضرات في أصول الفقه: 3/204 – 207) . [183]– قواعد الفقيه: 182 – 183/ مصادر التشريع الإسلامي: 120 . [184]– أي قاعدة التزاحم . [185]– أصول الفقه في ثوبه الجديد: 429 - 430. [186]– نفس المرجع: 441/ وانظر أصول المظفر: 436 – 439. [187]– من ذلك مثلا قاعدة أن «دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة» (كفاية الاصول: 214)، بيد أن الخوئي يجعل هذه القاعدة من قبيل التوهم، والاستدلال الغريب جدا، وقد توسع في الرد عليها، وأطال النفس في إبطالها، ومن ردوده في ذلك أنها لا صلة لها بالأحكام الشرعية أصلا، لكون المصلحة ليست من سنخ المنفعة، ولا المفسدة من سنخ المضرة غالبا، وأن دوران هذه القاعدة يكون بين المنفعة والمضرة، لا بين المصلحة والمفسدة» (محاضرات في أصول الفقه: 4/408 – 425، مصباح الفقاهة: 1/31 – 32). [188]– قواعد الفقيه: 182 – 183/ مصادر التشريع الاسلامي: 117 – 123. [189]– محاضرات في أصول الفقه: 2/409. [190]– البقرة: 219. [191]– تأملات إسلامية حول المرأة: 132. [192]– نفس المرجع: 152 – 153. [193]– في المطبوع: ولو [194]– قواعد الفقيه: 203، وأيضا صفحة 218/ وانظر «كفاية الأصول»: 434 – 435. [195]– ختم النبوة: 71. [196]– اصول المظفر: 439/ الأصول العامة: 384. [197]– منية السائل: 111 – 112. [198]– في المطبوع: يرعى. [199]– في المطبوع: يثير له . [200]– منية السائل: 112. [201]– كفاية الأصول: 167 – 169/ محاضرات في أصول الفقه: 3/69/ مصادر التشريع الإسلامي: 17/ ومعنى كونها من الكبريات الكلية أنها تندرج تحتها صغريات كثيرة، كتقديم المضيق على الموسع، والمعين على المخير، وماكان مشروطا بالقدرة العقلية على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعية، إلخ (أصول المظفر: 436 – 438/ مصادر التشريع الإسلامي: 15 – 16). [202]– الأصول العامة: 366. [203]– قواعد الفقيه: 183 - 200 . [204]– نفس المصدر 219/ وانظرايضا الصفحتين: 252 - 253 . [205]– قواعد الأحكام: 1/46 – 53/ منتهى الوصول والأمل: 183/ إيضاح المسالك: 234 – 236، 219، 222، 370 – 372/ الأشباه والنظائر: 89 – 91/ ضوابط المصلحة: 217 فما بعدها/ تعليل الأحكام: 328 . [206]– شرف العقل وماهيته: 3 . [207]– قاعدة في المحبة: 113. [208]– انظر مثلا فصل «اختيار الأمثل» من كتاب «السياسة الشرعية» لابن تيمية: 20 –22 ، وفصل «معرفة الأصلح وكيفية تمامها» منه: 28 - 33 . [209]– انظر ماقاله الشاطبي في المسألة الخامسة من القسم الثاني من كتاب المقاصد من الموافقات: 2/264 ومابعدها . [210]– الفوائد : 77. [211]– نفس المصدر: 67. [212]– نفس المصدر: 213 – 214/ وأنظر أيضا الجواب الكافي: 228 - 229 . [213]– الجواب الكافي: 253 / وانظر أيضا الصفحات: 280 - 284 .