3ـ التيسير: فالقوانين الإسلامية العالمية لم تكلف الناس بما لا يستطيعون أو بما يقطعهم عن ضروراتهم في الحياة، والقاعدة في ذلك:(لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها)، حتى هذه القوانين التي روعي فيها التيسير ورفع المشقة لا تكون واجبة التنفيذ إذا أوقعت في الحرج والضيق، فأكل الميتة والدم ولحم الخنزير حرام إلاّ إذا اضطر احد إلى أكلها جاز له ذلك غير باغ ولا معتد، قال تعالى:(إنّما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم)، والصيام واجب فإذا شق على النفس لمرض أو سفر أو ولادة سقط الوجوب(فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر)، وهكذا تتوخى الشريعة دائماً رفع الحرج عن الناس:(وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقال عليه السلام:(يسروا ولا تعسّروا بشروا ولا تنفروا، وسددوا وقاربوا). 4ـ المصلحة: رعاية مصالح الناس هي الأساس في كل التشريع الإسلامي، حتى في العبادات التي يبدو انه لا علاقة لها بالمصالح، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتثبت عن الشدة وتدعو إلى البر والخير عند اليسر،(إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلاّ المصلين)، والصيام وقاية من الشح والقسوة والمرض وسوء الأخلاق:(كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، والحج طهارة ورحلة وتعارف وتعاون بين الأخوان الذين يجتمعون من اطراف العالم الإسلامي، قال تعالى:(ليشهدوا منافع لهم)، وهذه مصالح ضرورية لحياة الجماعات اما الزكاة فهي اظهر من أن نتكلم عن فوائدها الاجتماعية والأخلاقية:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).