الروايات على ذلك لأنه اسوأ التقادير، بل يشمل بطبيعة الحال ما إذا اريد اطلاقه أو فداؤه. كما ينبغي ان نلاحظ ان اطلاقه مجاناً أو بالفداء لا ينبغي ان يصيره إلى ضرر، بل يجب أن يضمن له الأمان في الطريق إلى أن يصل إلى مأمنه.([557]) مبررات الاسترقاق يقول الشيخ محمد قطب:(كان العرف السائد يومئذ هو استرقاق اسرى الحرب أو قتلهم … وجاء الإسلام والناس على هذا الحال، ووقعت بينه وبين اعدائه الحروب، فكان الأسرى المسلمون يسترقون عند أعداء الإسلام، فتسلب حرياتهم، ويعامل الرجال منهم بالعسف والظلم الذي كان يجري يومئذ على الرقيق، وتنتهك اعراض النساء لكل طالب. عندئذ لم يكن في وسع الإسلام أن يطلق سراح من يقع في يده من أسرى الاعداء، فليس من حسن السياسة أن تشجع عدوك عليك باطلاق أسراه، بينما أهلك وعشيرتك واتباع دينك يسامون الخسف والعذاب عند هؤلاء الاعداء، والمعاملة بالمثل هنا هي أعدل قانون تستطيع استخدامه، أو هي القانون الوحيد. وإذن فقد كانت ضرورة لا فكاك للإسلام منها، مادام العدو مصراً على استرقاق الاسرى، والإسلام لا سلطان له عليه، ضرورة تظل قائمة حتى يتفق العالم على مبدأ آخر في معاملة هؤلاء الأسرى غير مبدأ الاسترقاق. وظل الإسلام مضطراً إلى عدم الغاء الرق حتى يتفق العالم كله على تجفيف هذا المنبع الوحيد الذي يعترف به الإسلام مبرراً للرق، وفي اللحظة التي يحدث فيها هذا الاتفاق يرجع الإسلام إلى قاعدته العظمى التي قررها بصراحة كاملة لا موارية فيها وهي الحرية للجميع والمساواة للجميع).([558])