وهذا هو المشهور جداً بين علمائنا لم يخالف فيه إلاّ النادر، وتوضيحه ان الامام، وهو المسؤول الأعلى في المجتمع أو من يوكله إلى شخص أو جماعة معينة فيكون مخيراً بين ثلاثة امور حسب المصلحة العامة، وليس احدها القتل: اولاً: المنّ: وهو الاطلاق بدون فداء. ثانياً: الفداء: وهو الاطلاق بازاء مال أو مالي. ثالثاً: الاسترقاق: وهو ان ينوي عليهم التملك فيصيرون عبيداً، وهو المنشأ الوحيد للاستعباد في الشريعة غير الولادة. وقد اشار القرآن الكريم إلى اثنين منها بقوله:(حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، فأما منا بعد، وأما فداء حتى تضع الحرب اوزارها). والحكم هو حكم الأسير بعد الحرب: أما ان يؤسر بعدها واما ان يؤسر قبلها ويبقى حياً إلى انتهائها، والآية الكريم واضحة في ذلك لقوله تعالى:(حتى إذا اثخنتموهم) وقوله:(بعد) واما قوله:(حتى تضع الحرب اوزارها) فيكون ما سبقه قرينة متصلة على فهمه فيحمل على أحد أمرين: 1ـ أن يكون معنى حتى: حين. 2ـ أن يكون المعنى الانتهاء من الحرب وكل تبعاتها ونتائجها. فإن بقي أسير عندئذ وجب اطلاقه بدون فداء، وإنّما التخيير المشار إليه ثابت قبل ذلك. واما حذف الاسترقاق من الآية، فالآية ليست نافية له، بل هي قابلة للتقييد به، كما عليه الاجماع والسنة الشريفة. ويقول أيضاً: ان الواجب ليس هو اطعام الأسير فقط، بل الرفق به والاحسان إليه، واطعام الأسير بعد تعميم فهمه يشمل الطعام والشراب واللباس وكل الحاجات الضرورية … وليس هذا خاصاً بما إذا اريد قتله من الغد، بل نصت