وحرم صلى الله عليه وآله وسلم جميع مظاهر الأذى للمعاهدين:(من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة).([545]) وتترتب على عدم الوفاء بالعهد آثار عملية يوم القيامة، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام:(من آمن رجلاً على ذمة ثم قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر).([546]) وقال الإمام الشافعي:(وان عقدت الهدنة على ما يجوز إلى مدة وجب الوفاء بها إلى ان تنقضي المدة ما أقاموا على العهد).([547]) وكانت سيرة المسلمين قائمة على الوفاء بالعهد، فلم ينكثوا العهد بعد اتمامه، ولم يحدثنا التاريخ أنهم نقضوا العهد مع المعاهدين، فقد أوصى احد الخلفاء في أيامه الأخيرة قائلاً:(اوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً أن لا يكلفوا فوق طاقتهم).([548]) وإذا نقض بعض المعاهدين العهد فلا يجوز تعميم النقض على الآخرين، فحينما نقض بعض المعاهدين من جبل لبنان عهدهم، واجلاهم الوالي كتب إليه الاوزاعي:(… فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون من ديارهم وأموالهم).([549]) ويجب الوفاء بالعهد وان تضرر منه آحاد المسلمين، فحينما عاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشركين بتسليم من جاءه من قريش مسلماً، وفى بذلك وسلم اثنين من المسلمين إليهم وفاء منه بالعهد.([550]) والوفاء بالعهد محل اجماع الفقهاء كما صرح به صاحب الجواهر.([551]) 7ـ حسن المعاملة مع الأسرى أمر الإسلام بحسن المعاملة مع الأسرى وان كانوا معتدين قبل الأسر انسجاماً مع غاياته وأهدافه في هداية الناس واعادتهم إلى الرشد، فلا يبيح الأذى وسوء