أولاً ـ دفع العدوان (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإنّ الله غفور رحيم)([495]). وفي تفسير ذلك قال العلاّمة الطباطبائي:(القتال محاولة الرجل قتل من يحاول قتله، وكونه في سبيل الله إنّما هو لكون الغرض منه اقامة الدين واعلاء كلمة الوحيد، فهو عبادة يقصد بها وجه الله تعالى دون الاستيلاء على أموال الناس وأعراضهم فإنما هو في الإسلام دفاع يحفظ به حق الإنسانية المشروعة عند الفطرة السليمة، فان الدفاع محدود بالذات، والتعدي خروج عن الحد... والنهي عن الاعتداء مطلق يراد به كل ما يصدق عليه أنه اعتداء كالقتال قبل ان يدعى إلى الحق، والابتداء بالقتال، وقتل النساء والصبيان، وعدم الانتهاء إلى العدو...)([496]). وفي تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي:(يا ايها المؤمنون اني اذنت لكم في قتالهم إعزاز لدين الله وإعلاء لكلمته، لا لهوى النفس وشهواتها ولاحباً في سفك الدماء... ولا تعتدوا بالقتال فتبدءوهم به، ولا في القتال فتقتلوا من لايقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى، ولا من ألقى اليكم السلم وكفّ عن حربكم، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الاشجار. (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) أي إذا نشب القتال بينكم وبينهم فاقتلوهم أينما أدركتموهم...)([497]). وفي آية أخرى قال تعالى:(اذنَ للذين يقاتلون بانّهم ظُلِمُوا وأنّ الله على نصرهم لقدير. الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلاّ أن يقولوا ربّنا الله...)([498]).