فيما بين المسلمين، وتدعوهم إلى اعتناق دينها ومعتقداتها، وتدفعهم إلى الكفر من الإسلام حتى أن مسلما لو ارتد في دار الإسلام، تعطى لهم المهلة للنظر في أمره فان تاب خلال هذه المهلة، وإلا يقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:(من بدل دينه فاضربوا عنقه)([65]). أما المرأة إن ارتدت عن دينها الإسلامي فلا تقتل عند الأحناف وإنّما تحبس هي إلى أن تتوب وإن طال الأمد. وجزاء الارتداد هذا، ليس إلاّ في دار الإسلام ولا يجري هذا الحكم في دار الكفر، لأن الارتداد في دار الإسلام يراد في الخروج على دستور الدولة، والتمرد والخروج على الدولة ودستورها، جزائه القتل في جميع قوانين العالم، والدولة التي لا يتكون إسلامية ويكون الإسلام فيها كدين فئة من الفئات المواطنة ولا يكون دستور الدولة، لا يكون القتل فيها جزاء الارتداد وإنّما يعامل معهم معاملة الوعظ والنصح والإرشاد، نعم! يحق لغير المسلمين الانتقاد الرصين الجاد على الإسلام، وقد كانت اليهود في المدينة وأهلها ينتقدون حسب معقتداتهم ومزاعمهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعترضون على بعض الأحكام الإلهية الواردة في كتاب الله، فكم من آية نزلت في رد معتقداتهم هذه، ووردت في حسم شبهاتهم وانتقاداتهم ونصارى النجران لما وفدوا إلى جناب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ناقشوا على أمور واجروا المباحثات وأعربوا عن وجهات نظرهم بصراحة، حتى أنهم إذا لم يقبلوا القول العائد إلى الدليل والبرهان، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة، ولكنهم بناء على ما كانوا على علم ومعرفة تامة بصدق دعوى نبوته لم يتجرأوا عليها وانهاروا وتخلفوا عنها، ولو يتم التفكير في هذه الواقعة، وأمثالها من الوقائع لبلح أن غير المسلمين لهم حق توجيه الانتقاد ألجاد الرزين إلى الإسلام حتى قال الفقهاء:(أنهم إن انتقدوا على ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينقض به العهد الذي تم إبرامه معهم.