ستعيش غصباً عنها في حياة لا تريدها، وبذلك تكون عاصية إذا قصّرت في واجباتها الشرعية فلا مبرر لها بذلك مع وجود العُلقة الزوجية؟ أمّا الدافع لهذه الأسئلة وغيرها، فبعض الوقائع الاجتماعية التي برز بعضها في مكان دون آخر، أو في زمان دون آخر، وقد تحولت في بعض الأحيان إلى ظواهر اجتماعية حادة. بما أن إجماع الفقهاء لم يتوصل في أساس العقد إلى غير ما ذكرنا، لكنهم اجمعوا أيضاً بإمكانية وضع شروط خاصة أثناء العقد، تتلاءم مع الحقوق الثابتة لكل من الرجل والمرأة، وهي قادرة على معالجة كل الأسئلة الواردة أعلاه، فلا داعي للتوقف عند أصل العقد مع انسداد احتمالات تعديله، طالما أن الحلول المطلوبة موجودة في إضافة الشروط. إذ يمكنها أن تشترط: 1- أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاقها فتتساوى بذلك مع الرجل. 2- يمكن تقييد طلاق الرجل لها بدفع مبلغ مالي كبير، أو مجموعة تأمينات تعيق إقدامه على هذه الخطوة عندما تكون استنسابية. 3- حل مشكلة الانسجام النفسي بالعودة إلى الحاكم الشرعي ليقدر المصلحة وحجم المشكلة، ليجري طلاقها بوكالته في العقد، أو لتجريه بوكالتها عن زوجها. 4- أن تكون الثروة مناصفة أو بنسبة مئوية معينة لكل ما حصّله بعد الزواج في حال الطلاق أو الموت. 5- أن توافق على تعدد الزوجات، أو يكون لها الحق في طلاق نفسها وكالة عنه فيما لو لم توافق. لكنّ مجتمعاتنا لا تتحمل أن تشترط كل زوجة هذه الشروط الخاصة، التي تخيف الرجل، وتجعله يُعرض عن الزواج ممن تشترط هذه الشروط. ونجيب بأن