وقد رأى المجمع أن يكون لجنة مختصة للنظر في فتاوى الأحوال الشخصية لكثرة المسائل المعروضة من الجمهور ولكون الفتوى فيها ميسورة على أهل الاختصاص من العاملين في مجال القضاء الشرعي. وقد عرض على هذه اللجنة حوالي 1520 استفتاء أكثرها يدور حول الطلاق والزواج والنسب التبني([7]). وحول المجمع كثيرا من المسائل إلى الدوائر المختصة لتدرسها وتفتي فيها مباشرة. وفيما يلي بعض الفتاوى التي عرضت على اجتماع المجمع وأفتى فيها: في شأن إثبات الأهلة دار حوار طويل بين الأعضاء حول الأخذ بحساب الفلك في إثبات الرؤية وقد اعترض بعض أعضاء المجمع بأن حساب الفلك ليس قطعيا. واستدل بالاختلافات التي تقع بين الفلكيين وذهب إلى أن الرؤية المذكورة في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) هي التي يجب أن تعتمد. لكن أكثر الاعضاء ومنهم المختصون في الدراسات الفلكية والطبيعية، أكدوا أن حساب الفلك مضبوط ضبط الساعة التي يحسب بها الشروق والغروب وأن نسبة الخطأ في الحساب قد لا تعدوا ثانية في ملايين السنين. وقد قرر المجمع مايلي: 1- بما أن المطلوب شرعا هو إثبات بداية الشهر ونهايته. فقد اقر أن الأخذ بالحساب الفلكي ضروري لتقدير إمكان الرؤية أو عدمها. 2- مع أن الأخذ بالحساب ضروري إلا أنه لا يغني عن تحري الرؤية سواء كان ذلك بالعين المجردة أو من خلال آلة بصرية مساعدة للنظر. 3- في حالة عدم إمكان الرؤية وفق الحساب الفلكي فلا يدعى المسلمون لتحريها وينبغي على اللجان المعينة بإعلان ثبوت الرؤية إلا تجتمع ابتداء لاستقبال أي شهادة أو أخبار عنها. 4- إذا اعلنت دولة ثبوت الرؤية بشهادة والحساب ينفي إمكان الرؤية في تلك الليلة لاستحالته فلكيا، فإن ذلك الإعلان مردود وتلك الشهادة لا تعتمد. 5- إذا كانت الرؤية ممكنة وفق الحساب، كان إثباتها ممكنا بشهادة عدلين اثنين أو بشهادة عدل واحد رجلا كان أو امرأة.