ونقل الآخوند الخراساني تعريفاً علمياً عن بعض العلماء جاء فيه: (أنّ الاجتهاد ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى الفرعى من الأصل فعلاً أو قوّة قريبة).(7) وعرّفه عبد المؤمن البغدادي الحنبلي بأنّه: (بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته).(8) وقال الشيخ محمد أبو زهرة: (الاجتهاد، بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية). وعرّفه من خلال نقل آراء بعض علماء الأُصول بأنّه (استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، أمّا في استنباط الأحكام، وإمّا في تطبيقها).(9) وقال الدكتور شعبان محمد إسماعيل: (الاجتهاد، بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها نص صريح في القرآن الكريم أو السنة).(10) وعرّفه الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور: (بذل الجهد للتوصل إلى الحكم الشرعي العملي من دليله التفصيلي ).(11) وبموجب هذه التعريفات يمكن القول: انّ الاجتهاد هو استخدام الجهد والسعي لاستنباط حكم شرعي من الأدلة الشرعية المعتبرة، واستخدام الجهد يعني استعمال العقل والتدبر في فهم الأدلة الشرعية، وبتعبير آخر هو النظر والتعمق في الأمور والأحكام وان تكون للمجتهد نظرته في الدين وفى الأحكام الشرعية. واختلف المسلمون في ألوان وأنواع الاجتهاد، وخصوصاً في موضوع (الاجتهاد في الرأي) وهو بدوره له ألوان وأنواع، ومحل الاتفاق بين المذاهب: ان الاجتهاد بالرأي إذا كان معتمداً على الوسائل التي هدي الشرع إليها للاستنباط فلا أشكال فيه، أما إذا كان معتمداً على غير الوسائل التي هدي الشرع إليها، فيعتبر اجتهاداً بالرأي بمعني الهوى وهو اجتهاد مذموم.