ابتداءً لتغيير حكم أو تنفيذه، فالمصلحة هي الحاكمة على جميع مواقفه وممارساته، وكان الخليفة يمتدحه بعد نجاح الموقف ويرى أنّه السبب في انقاذه من المواقف الحرجة في القضاء والحكم بين الناس. استشاره في عقوبة شارب الخمر فأشار عليه أن يجلده ثمانين فأخذ بمشورته وجلد في الخمر ثمانين(27). وارتاعت امرأة من عمر وسقط جنينها فاشار عليه ان يضمن الدية، فقال عمر: صدّقتني(28). وذكر الطبري بعض الروايات في الاستعانة بالإمام في القضاء، وكان يتدخّل أحياناً دون استشارة ليغيّر الحكم، فيمضي الخليفة حكمه وان كان مخالفاً لرأي الخليفة ومن ذلك: ـ تدخله في منع رجم امرأة حامل. ـ خلّى سبيل امرأة اضطرها رجل للفاحشة. ـ أراد عمر رجم امرأة ولدت لستة أشهر فمنعه الامام فرجع عن قراره. ـ لم يرجم امرأة محصنة باشرها غلام لم يبلغ اعتماداً على مشورة علي (عليه السلام) أو تدخلاً منه. ـ قام بتأديب رجل دون علم الخليفة ودون أمره، وكان جوابه للامام أحسنت يا أبا الحسن(29). ولا يجد الخليفة بأساً في توجيه أنظار الناس الى كفاءة عليّ والى اعلميته، سأله رجل حول حلّية زوجته التي طلقها مرة وهو مشرك ومرّتين وهو مسلم، فقال