(213) جنبى(1). وننقل جملة من المسائل التى عرضت على عمر رضى الله عنه فقضى ببعضها بحكمه ثم نقض على (رض) الحكم، أو ردها عمر مباشرة الى على رضى الله عنه ليحكم فيها أو اختلف فيها وقضى فيها على بقضائه. وهى كما نقلها صاحب كتاب أعيان الشيعة السيد محسن الأمين فى كتابه: 1 ـ فى مناقب ابن شهراشوب: انه أتى الى عمر برجل وامرأة قال لها الرجل: يا زانية. فقالت: أنت أزنى منى. فأمر بأن يجلدا، فقال على: لا تعجلوا. على المرأة حدان حد لغربتها لأنها قذفته وحد لاقرارها على نفسها، وليس على الرجل شىء. 2 ـ عن الرضا عليه السلام: "قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر ان ترجم فقال على: لا يجب عليها الرجم انما يجب عليها الحد لأن الذى فجر بها ليس بمدرك. 3 ـ ...أمر عمر برجل يمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال على: لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله، انما يجب عليه الحد فقال عمر: لا أبقانى الله لمعضلة لم يكن لها ابو الحسن. 4 ـ ما فى عجائب أحكامه... عن أبى عبدالله عليه السلام: أتى عمر بامرأة تعلقت بأنصارى تهواه فلم تقدر على حيله، فصبت بياض البيض على ثيابها وجسمها ثم جاءت الى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ان هذا أخذنى فى موضع كذا ففضحنى فهم عمر أن يعاقب الأنصارى فقال: يا أمير المؤمنين تثبت فى أمرى فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى فنظر على الى بياض البيض على ثوبها فقال: ائتونى بماء مغلى فأمر بصبه على ذلك البياض، فاذا هو بياض البيض وأقرت المرأة ــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ ذخائر العقبى، ص 82.