ـ(88)ـ ان المبادئ الثلاثة التي أشير إليها في مجال سكن المسلمين وأقامتهم في الوطن الإسلامي تنطبق كلها على الأقليات الدينية أيضاً على النحو الآتي: 1 ـ لا ضرورة من امتلاك أهل الكتاب والذمة سكناً دائمياً بالمعنى المتقدم. وان تعيين السكن تابع لرغبة الأقليات الدينية واختيارها الشخصي، ولا قسر ولا إلزام في هذا المجال إلا في الحالات الاستثنائية التي يتطلب فيها عقد الذمة أو مصالح الطرفين تحديد سكن معين لهم. 2 ـ يمكن ان تتعدد مساكن أهل الذمة. 3 ـ ان سكن أهل الذمة ليس دائمياً، فهم يستطيعون تغيير مساكنهم باختيارهم ان يشاءوا. وقصارى القول، انهم عندما ينقلون سكنهم إلى خارج الدولة الإسلامية، فإن الأثر القانوني لعقد الذمة يفقد مفعوله لا محالة، دون ان يولد هذا النقل خرقا لعقد الذمة، كما نوهنا بذلك آنفاً. ومن الجدير ذكره ان الحرية المشار إليها في التنقل للأقليات الدينية تعتبر حقا قانونياً مسلماً فيها إذا لم ترد شروط خاصة للسكن في نص العقد. ينبغي استثناء المساجد مما قيل في حرية أهل الذمة لاختيار السكن. فلا يحق للأقليات الدينية السكن وحتى العبور من المعابد الإسلامية ولا سيما المسجد الحرام. ولا يمكن ان يكون الاذن من المسلمين أيضاً مسوغا لدخولهم في المساجد. والوسط الآخر الذي يعتبر من المناطق المحرمة للأقليات الدينية هو منطقة (الحرم) التي تشمل مكة وقسماً من أطرافها. يحظر على أهل الذمة السكن في منطقة الحرم والدخول إليها، وليس لهم ان