ـ(87)ـ وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم(1). وجاء في حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قولـه: «لا هجرة بعد الفتح»(2). وفي ضوء هذا الحديث الغى بعض الفقهاء وجوب الهجرة في الحالات المشار إليها. في حين ان التوكؤ على هذا الحديث يستدعي ان موضوع الآيتين المتقدمتين قد انتفى تماماً وانهما قد نسختا علمياً. واستدل اغلب الفقهاء بحديث نبوي آخر، ما عدا الأدلة المتقدمة، وهذا الحديث ينص على استمرار حكم الهجرة وديمومته، يقول صلى الله عليه وآله وسلم «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»(3). وفي ضوء هذا الحديث الصريح قيل بأن الحديث الأول يخص الهجرة من مكة وبعد فتحها فإن الهجرة منها هي ليست هجرة من بلاد الكفر(4). تستطيع الأقليات الدينية بعد عقد الذمة واكتساب المواطنة في ضوئه أن تعيش كسائر المسلمين في أي بقعة من بقاع الوطن الإسلامي تراها مناسبة لها، وتتخذها سكناً دائمياً أو مؤقتاً وكذلك تستطيع ان تغادر الوطن الإسلامي وتخرج من حدوده. بيد ان عقد الذمة في هذه الحالة يفقد أثره تلقائياً، وتلغى الآثار المترتبة على المواطنة المكتسبة على أساس عقد الذمة(5). _____________________________________ 1 ـ جواهر الكلام 21: 35. 2 ـ وسائل الشيعة 13: 238. 3 ـ جواهر الكلام 21: 36. 4 ـ جواهر الكلام 31: 36. 5 ـ يمكن ان تطالعوا دراسة للقضايا المتنوعة المتعلقة بالاقليات الدينية في كتابي: «حقوق الأقليات».