ـ(66)ـ (الأمان) وانعدامه. يعني متى ما كان هناك أمان من قبل المسلمين في بلد ما، فإن هذا البلد يحسب على الوطن الإسلامي، ومتى فقد هذا الأمان فإن ذلك البلد يحسب على دار الحرب. وفي ضوء هذه النظرية فإن أي بقعة من الوطن الإسلامي (دار الإسلام) سوف لا تتبدل إلى دار الحرب إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة الآتية: 1 ـ أحكام الكفر مطبّقة ونافذة في تلك البقعة. 2 ـ البقعة المذكورة مجاورة(1) لدار الحرب وملاصقة لها. 3 ـ لا يبقى في تلك البقعة ولا ذمي يعيش في أمان المسلمين(2). 4 ـ بالنظر إلى العلاقات التي تنبثق عن عقد معاهدات السلام بين المسلمين وغيرهم، فقد قسم عدد من الفقهاء العالم إلى ثلاثة أقسام هي: دار الإسلام، ودار الحرب، ودار العهد. ودار الحرب، في ضوء هذا التقسيم، تخص البلد الذي لم يعقد أهله معاهدة وصلحا مع المسلمين. والقصد من دار العهد: الدولة التي لم يسيطر عليها المسلمون، وإنّما اكتفوا بتوقيع معاهدة الذمة والهدنة مع أهلها، وظل أهلها على عقائدهم وآدابهم وقوانينهم واكتفوا في علاقاتهم مع المسلمين بعقد معاهدة الذمة معهم. وتتوكأ هذه النظرية على المعاهدات التي كانت تعقد في عصر صدر الإسلام، نحو المعاهدات المعقودة مع أهالي نجران، والنوبة، وأرمينية. وقد احتفظت تلك المناطق باستقلالها وظل أهلها على عقائدهم وآدابهم على الرغم من العلاقات _____________________________________ 1 ـ القصد من الجوار هنا عدم وجود بلد إسلامي بين ذلك البلد ودار الحرب. 2 ـ آثار الحرب 172.