ـ(55)ـ الذميين (هم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام بغضّ النظر عن معتقداتهم الدينية، فيصح ان يكونوا مسيحيين، ويصح ان يكونوا يهودا، ويصح ان يكونوا مجوسا أو صائبة، أو عباد ما استحسن أو مالا يستحسن أو ممن لا يدينون بدين)... لكن الإمام المجتهد (السيد الصدر) أضاف التعليق رقم (330) ليؤكد رأيه السابق، بل ينسبه إلى الفقه الجعفري عموما وذلك بقوله: (الرأي السائد بين فقهاء المذهب الجعفري هو اختصاص اخذ الجزية بأهل الكتاب ولا يباح لغيرهم السكنى في بلاد المسلمين ولو مع دفع الجزية)... وأضاف التعليق رقم (331) بقوله ما يلي (الذميون الذين يؤخذ منهم الجزية هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد اختلفت آراء المذهب الجعفري في المجوس، وهل يصح أخذ الجزية منهم أو لا يصح ولا يقرون على دينهم والمشهور كونهم من أهل الذمة، ويستندون في ذلك إلى الخبر المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام انه كان لهم كتاب احرقوه ونبي قتلوه)... وكذلك في التعليق رقم (335) (مر علينا قريبا ان غير الكتابي لا يكون ذميا وان الكتابي إنّما يكون ذميا إذا التزم بشرائط الذمة، وليس مجرد السكنى في بلاد المسلمين سببا لصيرورة الإنسان ذميا كما مرت الإشارة إلى ذلك قريبا)... إن رأينا في البند (25) رأينا هو الاعتراض على ما قاله السيد الصدر في التعليقين رقم 330 + 331) على البند رقم (211) ونرفض قولـه بأن أهل الأديان