ـ(43)ـ مسلما ولا ذميا ولم يدخل في أمان المسلمين ومن البديهي كون الحربي الباقي في بلاد المسلمين تجتمع فيه الأوصاف الثلاثة»... وأنا لا ألوم القاضي (عوده) ولا السيد (الصدر)؛ لأن من المرجح ان هذا هو ما قاله اغلب فقهاء السلف من السنة والشيعة، وهو رأي كان لـه أساس في حينه، لكن ظروف عصرنا تجعله غير ممكن التطبيق، واعتقد ان كثيرين من المعاصرين يؤيدون وجهة نظري، وان كنت لم اسمع أو اقرأ شيئاً عنه، فمن كان عنده معلومات في هذا الموضوع فإنني أكون شاكرا لو دلني عليها؛ لأنها تؤيد ما قلته.. ثانياً: عصمة الدماء والأموال واجبة لبني آدم (كلهم)، وليست امتيازاً لفريق معين من البشر دون غيرهم: قال فقيهنا القاضي عوده (في البند 212): «إن العصمة في الشريعة لا تكون إلا بأحد شيئين: بالإيمان أو الأمان...) ... وبني على ذلك قوله «كما يعتبر (الحربي) مباح الدم إذا دخل دار الإسلام دون اذن، فكذلك يعتبر المسلم والذمي مباحي الدم للحربيين إذا دخل دار حرب دون إذن» وذلك رأي أبي حنيفة ويضيف لذلك «يرى أبو حنيفة ان المسلم المقيم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم بمجرد إسلامه؛ لأن العصمة عند أبي حنيفة ليست بالإسلام وحده، وإنّما يعصم المسلم عنده بعصمة الدار ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين وجماعتهم، والمسلم في دار الحرب لا منعة لـه ولا قوة فلا عصمة لـه، ولكن لـه ان يدخل دار الإسلام في أي وقت، فإذا دخلها استفاد العصمة»...