ـ(484)ـ والى مثل هذا القول يذهب الدكتور وهبة الزحيلي (26). واما الدكتور البوطي فأنه يلخص القول في ان الثابت هو المرتبط بمصالح ثابتة والمتطور ما ارتبط بمصالح متطورة (27). ونخرج من كل ما تقدم إلى ان: التقسيم الثنائي للأحكام الشرعية إلى ثابت ومتغير ـ يجعل من الشريعة الإسلامية مرنة ومتحركة مع التطور الزمني والحضاري. والأحكام الثابتة تقوم بدور مؤشرات عامة تعتمد كأسس لتحديد العناصر المرنة والمتحركة التي تتطلبها طبيعة كل مرحلة وزمن. ويتضح عبر التأكيد على أهمية الأحكام الولائية خطورة وضرورة وجود الحاكم الإسلامي وبالتالي الحكومة الإسلامية والولاية الدينية والسياسية إذا أريد للأحكام ان لا تبقى كلمات في سطور وتأخذ طريقها إلى الممارسة والفعل. بيد ان منطقة الفراغ لا ينحصر إملائها ـ بحسب الظاهر ـ بالحاكم الشرعي لوحده أو للأمة وحدها، بل لكل منهما سهم في ملئها بناء على الأدلة التي تذكر صلاحيات الحاكم من أنها دليل على جواز هذا الحق للحاكم والآية المباركة «وأمرهم شورى بينهم» التي خولت الأمة هذا الحق (28). وعن مقولة ان روح الشريعة الإسلامية متطور ومتغير تستوقفنا استفهامات من قبيل: ماذا يعني تغير روح الشريعة وتطويرها مع تطور الواقع المتحول فهل يعني ذلك ان الشريعة تتغير بمضمونها وطبيعتها أو تتغير شكلها وهيئتها كلما تغير الفهم ونضج. أو ان المراد كما يعبر علي شريعتي ـ ضبابية رمزية وذات أبعاد يصلح كل بعد منه لزمن معين. وعلى أي حال فنستذكر ونؤكد واقعية وحقيقة تحكم الشريعة بسبب