ـ(74)ـ على وجود الصفات في القائد. وتعلن المادة "الثانية والعشرون بعد المائة" أن رئيس الجمهورية مسؤول أمام الشعب، والقائد، ومجلس الشورى الإسلامي. أما المادة "السابعة والثلاثون بعد المائة" فتجعل كل وزير مسؤولاً عن واجباته الخاصة تجاه رئيس الجمهورية، والمجلس. وفي الأمور التي يوافق عليها مجلس الوزراء يكون الوزير مسؤولاً عن أعمال الوزراء الآخرين. ويتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق في أموال القائد، ورئيس الجمهورية، ومعاونيه، والوزراء، وزوجاتهم، وأولادهم، قبل تحمل المسؤولية وبعده. وتؤكد المادة والثالثة والسبعون بعد المائة" دائرة التفتيش العام لتقوم بالإشراف على حسن سير الأمور والتنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية. ثامناً: اعتماد مسألة ملء الفراغ التقنيني وفق المصلحة العامة. ذلك أن من أهم واجبات الدولة الإسلامية القيام بتحقيق هذا المبدأ في الحياة العامة. وهو يعبر بدوره عن مرونة الصيغة الإسلامية للحياة. فقد لاحظ الإسلام أن للزمان والمكان وباقي الظروف المتغيرة دورها في تغيير القوانين في كثير من الجوانب الحياتية ولذلك منح ولي الأمر في مساحات معينة صلاحية العمل على تشخيص المصلحة الإسلامية العليا ثم سن القوانين المناسبة ضمن أطر معينة ومن هذا القبيل: أ ـ موضوع صياغة الأحكام ألإلزامية بأشكال تطبيقية كصياغة لائحة البنوك اللاربوية. ب ـ موضوع المباحات في الشريعة وإمكان الإلزام منعاً أو إيجاداً بها طبق