ـ(589)ـ وفضلاً عن ان يطلب هذا من النساء وتُعالج هذه الثغرة برفع الدعاوى بعد تشخيص حكمها إلى دوائر التمييز للبتّ في حكمها والمصادقة عليها نهائياً. ووردت بعض الروايات التي يستفاد منها نتيجة عدم اقتدار المرأة وعدم توفر حسن التدبير فيها لهذا الأمر الخطير مما يُرشد على عدم تحقق الشرائط اللازمة فيها وهذا مانع عن توليتها فمما روي كما في البخاري وغيره(1). عن أبي بكرة: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فاقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ان أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"(2) وقد صححه الترمذي. وفي كنز العمال: لا تكون المرأة حكماً تقضي بين العامة(3) فمنعها عن مقام الولاية العظمى أولى. وقد روي هذا عن عائشة. وفي الكافي بسندٍ وصف بأنه في غاية الصحة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: "ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم النساء فقال: "اعصوهن بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر" وتعوذ بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهنّ على حذر"(4). وكيف كان فلا جدوى من البحث في هذا الشرط ما دامت المرأة ممنوعة عن القضاء والحكم بين الناس وممنوعة الفتوى لغيرها ـ نعم لها أن تجتهد لنفسها وتعمل برأيها المستنبط عن موازين صحيحة على انه لم يتيسر عبر التاريخ الإسلامي كله امرأة توفرت فيها الصفات التي تمت بصدد عدّها هنا كالاجتهاد ـ مع الاعلمية أو بدونها مع الاقتدار التام على تسيير وإدارة أمر الدولة وحسن تدبيرها والسيطرة على زمام الأمور فيها مع علو مرتبتها في العدالة وضبطها لغرائزها وما تعرف به المرأة من عاطفة شديدة وسرعة ___________________________ 1 ـ صحيح البخاري ج 3 ص 90. 2 ـ سنن الترمذي 3 ص 360 الحديث 2365. 3 ـ كنز العمال: المتقي الهندي: ج 6 ص 79، ح 14921. 4 ـ الكافي، الشيخ الكليني، كتاب النكاح، باب في ترك طاعة النساء ح 2.