ـ(501)ـ ح ـ بيعة الولاية: وذلك حينما بايع المسلمون أمير المؤمنين في غدير خم(1) بالأمر بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وهذا معناه تنجز الولاية على عهدة الناس والرعيّة. بالرغم ان الولاية على أمير المؤمنين منصوصة من قبل الله لكن أخذت البيعة بهذا الشكل لتكون صيغة تنظيمية وتوكيد لما أراده الله واوكد للذاكرة وتلزم الناس بما ألزموا به أنفسهم من الالتزام بعهودهم ومواثيقهم. حيث تم بإرادتهم واختيارهم. ولذلك يمكن ان يقال ان هذه البيعة من باب مقدمة الواجب وليس الوجوب كالوضوء للصلاة فأن الصلاة واجبه على الإنسان بذاتها بالوضوء. لكن لا داءها لابد من وضوء. كذلك بالنسبة لولاية الفقيه وعلى رأي القائلين أن الفقيه نصب للولاية الفعلية لا التأهيلية. فأن البيعة هنا مقدمة لأجراء الولاية من قبل الفقيه الذي بايعته الأمة. فيكون الأثر الشرعي هو تنجيز لولاية لهذا الفقيه ودفع التزاحم. وأما الصورة على الرأي القائل ان التنصيب تأهيل. فإن البيعة تحول التأهيل إلى الفعلية فيرتفع التزاحم. فتتحول من ولاية عرضية إلى طويلة بالنسبة لباقي الفقهاء. الانتخابات: لم يُحدد في الشريعة الإسلامية أسلوب خاص للبيعة. وإنّما تحدث التاريخ عن أساليب مختلفة للبيعة(2) وتبقى الباب مفتوحة لأساليب جديدة تناسب الظروف في العصور المختلفة... وإذا كانت البيعة لكثير عن تعهد الأمة لطاعتها وتشخيصها لقائده. فإذا كان يوما ما بالمصافحة فلا مانع ان يكون اليوم يوضع ورقه في صندوق الاقتراع وقد تعبّر عن تأييدها من خلال المظاهرات والشعارات فهذه كأساليب لا تتعارض مع ___________________________ 1 ـ سليم ابن قيس ص 228. 2 ـ معالم الحكومة الإسلامية سبحاني ص 260.