ـ(402)ـ ولن ندخل في بحث عنصري الشعب والإقليم، لاقتصار موضوعنا على العنصر الثالث وهو السلطان وقد يعبر عنه بالسلطة العامة. ولعل السلطة السياسية، أي سلطة المجتمع السياسي تتميز عن باقي السلطات في المجتمع من حيث كونها السلطة الوحيدة التي تتصف بصفة الإلزام بحيث ان أفراد المجتمع لا يستطيعون التفلت منها، إلا باللجوء إلى الطرق القانونية الخاصة، التي ينص عليها القانون الصادر عن هذه السلطة عينها. أما بقية السلطات، كالدينية، والرياضية، وغيرها من السلطات الاجتماعية فإنها سلطات اختيارية، لأن الفرد يتمتع بحرية الخضوع لها أو عدمه. ان هذه السلطة الخاصة بالمجتمع السياسي هي التي شاع تسميتها في القانون الحديث باسم "السيادة"(1). والسيادة لا يكون لها وجود إلا إذا تجسدت أما بشخص أو بهيئة أو بالمجتمع كله ونظرية السيادة هذه هي المستند التي تستند إليه كافة السلطات في الدولة في اكتساب شريعتها. والسيادة هي اختصاص الدولة لوحدها، وهي سلطة تمارسها دون ان تكون خاضعة لأي سلطة أخرى أعلى منها، لأن السيادة تتنافى مع الخضوع. ولسلطة هي اختصاص الدولة لوحدها، وهي سلطة تمارسها دون ان تكون خاضعة لأي سلطة أخرى أعلى منها، لأن السيادة تتنافي مع الخضوع. ولسلطة الدولة(أي مبدأ لسيادة) قوة السيطرة في إقليمها، وتتخذ هذه القوة أشكالا مختلفة من إمكانية التنفيذ، فهي قوة قانونية نافذة، وهي قوة الحكومة والإدارة على اختلاف أنواعها ومراتبها، وقوة القضاء التي تقترن بها الأحكام الصادرة عن المحاكم. وهذه العناصر المكونة للدولة، لم يختلف المسلمون فيها عن سواهم، وقد ___________________________ 1 ـ الوسيط في القانون الدستوري العام. د. ادمون رباط ـ الجزء الأول ص 147 ـ 148.