ـ(305)ـ والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه. وأما الشرط السابع ما ذكره الماوردي رحمه الله. فمختلف فيه ومنشأ الخلاف عدم القطع بصحة النص الوارد فيه ومعارضته للنصوص الكثيرة التي وردت بإلغاء، اعتبار الأنساب والاعتماد على الأعمال، والنعي على من دعا إلى عصبية والنسب القرشي ان كان مشروطا وخصوصاً قرب عهد وفاة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم فسببه ما كان لقبيلة قريش من المنعة والقوة التي يستعين بها الخليفة على أداء واجبه وجمع الكلمة حوله، فهو شرط زمني مآله اشتراط ان يكون الخليفة من قوم أولى عصبية غالبة، ولا اطراد الاشتراط القرشية. يجب على الخليفة إقامة الإسلام وإقامة ميزان العدل وحماية الدين من الاعتداء والبدع والمشاورة في كل ما ليس فيه نص، هو مسئول عن عمله يراجعه كل واحد من الأمة فبما يراه اخطأ فيه، ويحاسبه عليه أهل الحل والعقد، يقول صلّى الله عليه وآله وسلم:(الإمام راع وهو مسئول عن رعيته). ويقول سبحانه وتعالى ? إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ...?(سورة النساء: 58) والأمانة: كل ما يجب حفظه وتأديته إلى مستحقيه، فالمناصب العامة أمانة في عنق الإمام يجب ان يضعها في أهلها، وأموال الدولة أمانة يجب صرفها في وجوهها، وما للأفراد والجماعات من حقوق مشروعة أمانة يجب تمكينهم منها والعدل المنصوص هو: الحكم بما أنزل الله وإيصال الحق إلى مستحقه في أقرب وقت. وطالب الولاية والإمارة الأجل الجاه والثروة لا يولى في الإسلام فقد قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لرجلين طلبا منه ان يؤمرهما. "أننا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه(رواه البخاري).