ـ(519)ـ 1 ـ الإسلام ؛ فلا يجب العمل بخبر الكافر. 2 ـ العدالة ؛ فلا يجب العمل بخبر الفاسق. 3 ـ العقل الكامل ؛ فلا يجب العمل بخبر الصبي والمجنون والمعتوه. 4ـ الضبط ؛ فلا يجب العمل بخبر الذي كانت غفلته خلقة، بأن كان سهوه ونسيانه أكثر من حفظه، أو مسامحة أو مجازفة، وكذلك مشهور الحال والمجهول وأمثالهما. واشترط أبو حنيفة مع العدالة بالراوي وثقته أن لا يخالف عمله ما يرويه، وعلى ذلك لم يؤخذ بحديث أبي هريرة: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً بالتراب الطاهر" لأنّه كان لا يعمل به، وكان يكتفي بالغسل ثلاثاً. شروط المالكية: اشترط مالك في الأخذ بخبر الآحاد أنّ لا يخالف ما عليه أهل المدينة، لأنّه يرى أنّ عمل أهل المدينة بمنزلة السنّة المتواترة، لأنّهم ورثوا العمل عن أسلافهم عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فكان عملهم بمنزلة السنّة المتواترة، والمتواتر يتقدّم على الآحاد (1). وأضاف مقلّدوه شرطاً وهو أن لا يخالف خبر الآحاد الأُصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة. شروط الحنابلة والشافعية: واشترط الحنابلة والشافعية في صحّة أخبار الآحاد والعمل بها ما يلي: الإسلام والإيمان والعدالة والثقة والضبط واتصال السند. إذا رواها العدول الثقات الضابطون فيجب العمل بها واستنباط الأحكام منها. السنّة تنقسم باعتبار أحوال متنها إلى: النصّ والظاهر أو المجمل والمبيّن والمحكم والمتشابه والمضطرب وغيره، ومرجعها أُصول الدراية لأنّها تبحث عن الأحوال _______________________________________ 1 ـ الوجيز، الدكتور عبدالكريم زيدان.