ـ(516)ـ 2ـ أن يستند علمهم إلى الحسّ، فإنّه في مثل حديث العالم لا يفيد قطعاً. 3 ـ استواء الطرفين والواسطة، أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط بالغاً ما بلغ عدد التواتر. وشرائط حصول العلم بالتواتر في السامعين اثنتان: أ - أنّ لا يكونوا عالمين بما أخبروا عنه اضطراراً لاستحالة تحصيل الحاصل. ب - أنّ لا يكون السامع قد سبق بشبهة أو تقليد يؤدّي إلى اعتقاد نفي موجب الخبر، وهذا الشرط ذكره السيّد رحمه الله وهو جيّد(1). فإذا تحقّقت شروط التواتر أفاد الخبر اليقين والعلم الضروري، لأنّ الثابت بالتواتر كالثابت بالمعاينة، وعلى ذلك فالسنّة المتواترة مقطوع بصحّة نسبتها إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم دون أيّ شكٍ، فتكون دليلاً من أدلّة الأحكام ومصدراً تشريعياً لها لا خلاف فيه بين المسلمين. 2ـ السنّة المشهورة: هي التي رواها عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم واحد أو اثنان، أي عدد لم يبلغ حَدّ التواتر ثمّ تواترت في عصر التابعين وعصر تابعي التابعين، بأن كان رواتها جموعاً لا يتوهم تواطؤهّم على الكذب، وهي في الأصل من سنن الآحاد ثمّ انتشرت واشتهرت وتواترت في القرن الثاني والثالث، وهما عصر التابعين وتابعي التابعين. 3 ـ سنّة الآحاد: هي ما رواها عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عدد لا يبلغ حدّ التواتر وذلك في عصر التابعين وتابعي التابعين وتابعي التابعين، فهي ليست سنّة متواترة ولا مشهورة عند الأحناف، وعلى قول غيرهم ليست متواترة، لأنّ السنّة من حيث ورودها إلينا تنقسم عندهم إلى: المتواتر والآحاد _______________________________________ 1 ـ معالم الدين، المطلب السادس في الأخبار.