ـ(515)ـ 1ـ المتواتر. 2ـ الآحاد باتّفاق جمهور السنّة والإمامية، إلاّ أبا حنيفة حيث إنّه قسّمها من حيث طرق ورودها إلينا إلى: المسند والمرسل، وقسّم المسند إلى ثلاثة أنواع: 1 ـ المتواتر: وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهّم تواطؤهم واجتماعهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم، ويدوم هذا الحد إلى أنّ يتّصل برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم المشاهدة أو السماع (1). يتّضح من هذا التعريف أنّ شروط صحّة التواتر وإفادته العلم أربعة وهي: أ - أنّ تكون الرواة للسنّة جمعاً كثيراً يمتنع تواطؤهم على الكذب، ولا يشترط عدد معيّن للتواتر، بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة وفي اطمئنان النفس إليهم، إمّا لفرط كثرتهم، وإمّا لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك. ب - أنّ تكون الرواة في كلّ طبقة من طبقات الرواية بهذا الوصف الّذي ذكرناه. ج - أنّ يكون مستند علم الرواة مستفاداً عن طريق المشاهد أو السماع. د - لا عن طريق الظنّ ولا عن طريق أمر عقلي غير محسوس. (أبو منصور الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى سنّة 1011). وعدّها خمسة في كتابه "معالم الدين في ملاذ المجتهدين" حيث قال: "فاعلم إنّ حصول العلم بالتواتر يتوقّف على اجتماع شرائط: بعضها في المخبرين وبعضها في السامعين، فالأول ثلاث: 1ـ أن يبلغوا في الكثرة حدّاً يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الكذب. _______________________________________ 1 ـ المستصفى 1: 91، شرح نخبة الفكر.