ـ(438)ـ مخفّف، يناسب طاقتهم ولا يشقّ عليهم بما لا يطيقون. ثالثاً: النهوض بمستوى سلوك الإنسان، لكي يكون في موطن التميّز سلوكاً وأدباً ونظافة، ولهذا أقرّت الشريعة أحكاما منظّمة لعادات الإنسان، تتعلّق بنظافته وطهارته وآدابه، لكي يكون في مستوى التكريم. رابعاً: حرّمت الشريعة جميع أنواع السلوكيات المنافية لكرامة الإنسان، كالظلم والعدوان، والتمثيل بالموتى وقتل الأطفال والنساء في الحروب، وإهدار كرامة الأسرى، ودعت إلى احترام الكهول والأطفال. ومن منطلق احترام الشريعة الإسلامية لحقوق الإنسان صاغ فقهاء الإسلام قواعد شرعية، مستمدّة من النصوص الشرعية من قرآن وسنّة، وممّا أجمع عليه علماء الإسلام، واعتبروا هذه القواعد ما بني عليه الفقه الإسلامي، ومن أهمّ هذه القواعد ما يلي: أوّلا: الحرج مرفوع، والحكمة من هذه القاعدة أنّ التكليف الشرعي غايته الإصلاح، ولا إصلاح مع الحرج والمشقة وتكليف الإنسان بما لا يطيق، وهذا مظهر واضح لاحترام إنسانية الإنسان في مجال التكليف الشرعي. ثانياً: الضرورات تبيح المحظورات، والحكمة من هذه القاعدة دفع الضرر عن الإنسان، ففي حالة الضرورة يجوز لـه أن يأكل الميتة إذا خاف على حياته، ويجوز لـه أن يشرب الخمر في حالة العطش، وأجاز الفقهاء للإنسان أن يدافع عن حياته بكلّ الوسائل الممكنة. وأقرّ الفقه الإسلامي أحكاما في مجال العبادات والمعاملات لدفع الحرج والمشقّة عن الناس، في حالات المرض والسفر والجهل والنسيان والإكراه والصغر والجنون، كما التمسوا العذر للناس فيما عمّت به البلوى من أنواع المعاملات التي تتضمّن الغبن اليسير.