ولدى التحقيق تبين أن شرع من قبلنا ليس دليلا مستقلاً من أدلة التشريع، وإنّما مردود إلى الكتاب أو السنة، لأنه لا يعمل به إلاّ إذا قصه الله تعالى أو رسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ من غير إنكار أو تصريح بالقبول، ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه، والسكوت عنه لدى جماعة المثبتين في قوة الإقرار في مجال التشريع(1). وقرر جماعة من الأصوليين كإمام الحرمين الجويني والمازري والماوردي والشوكاني أنّه لا فائدة عملية ولا ثمرة للخلاف بالنسبة إلينا، بل يجري مجرى التواريخ المنقولة. سادساً: مذهب الصحابي: قول الصحابي أو مذهبه: هو الاجتهاد الصادر عنه قولاً أو سلوكا من غير معرفة مستند لـه. وفي حجيته أقوال أشهرها اتجاهان(2): اتجاه الجمهور(الحنفية والمالكية والحنابلة): أنّه حجة شرعية مقدمة على القياس، لما ورد في شأن الصحابة من أحاديث مثل: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكرو عمر»(3). «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(4). ولان احتمال سماعهم عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قائم، ولأن اجتهادهم أقرب للإصابة في الرأي ببركة صحبة النبي، واطلاعهم على أسرار التشريع وأحوال التنزيل وأسباب نزوله، ويتميزون بالعدالة والفضل في