والمال، ويجزم بحصول المصلحة فيها، وتكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين، مثل قتل بعض المسلمين الاسارى الّذين تترس بهم الأعداء حتّى لا يقتحموا بلاد المسلمين ويتذرعوا بدريئة الاسرى أثناء تقدمهم، ففي ذلك مصلحة عامة للمسلمين، وحفظ جماعة المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد أو عدد محصور. ومثل توظيف الخراج على الأراضي المملوكة للأغنياء إذا خلا بيت المال من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بحاجات الجند، ولو اشتغل الجنود بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد المسلمين، فيوظف الخراج دفعاً لأشد الضررين وأهون الشرين. أما الشيعة الإمامية: فلا يقولون بالمصالح المرسلة إلاّ ما رجع منها إلى حكم العقل على سبيل الجزم، وما عداه فهو ليس بحجة (1)، واتفق فقهاء الشيعة على منع الفتوى بالمصالح المرسلة(2)، فهم كالشافعية الّذين ينكرون الاستحسان والاستصلاح، لان من استحسن أو استصلح فقد شرع وكلاهما متابعة للهوى(3)، هذا في الواقع إنكار للمصالح التي لم يعتبرها الشرع ولو في الجملة، والادق أنهم كالغزالي، يقول المحقق القمي: «والمصالح إما معتبرة في الشرع وبالحكم القطعي من العقل، من جهة إداراك مصلحة خالية من المفسدة كحفظ اليدن والنفس والعقل والمال والنسل، فقد اعتبر الشارع صيانتها، وترك ما يؤدي إلى فسادها(4). ومثبتو العمل بالمصالح المرسلة ت وان أوهم هذا التعبير شيئاً من اللبس ـ هم في الواقع يأخذون بها إذا كانت من جنس المصالح التي بنى الشرع الحكم عليها، وقد استدلوا بأفعال الصحابة واجتهاداتهم، مثل جمع المصحف