لكن يلاحظ أن العمل بالعرف مقبول عند الشيعة إذا وصل الحكم الذي يقوم عليه إلى زمن المعصومين واقر من قبلهم، وعندها يكون إقرار المعصوم هو الدليل، لا الاستحسان العرفي، وإقرار المعصوم من السنة عندهم، وهذا يطابق ما قالوا في الإجماع. والاستدلال بأثر ابن مسعود «ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن» وإنّما هو في تقديرهم لتأكيد قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أي ما أطبق العقلاء على حسنه فهو عند الله حسن (1). وانتهى الباحث الشيخ تقي الحكيم إلى القول: إنّ كان المراد بالاستحسان «هو خصوص الأخذ بأقوى الدليلين» فهو حسن ولا مانع من الأخذ به، إلاّ أن عده أصلا في مقابل الكتاب والسنة ودليل العقل لا وجه له(2). وفي التطبيقات أو الاجتهادات الفرعية لا أجد لبعض الاجتهادات عند الإمامية تسويغاً إلاّ بالاستحسان، وإن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع فوري، لا على التراخي، لكنهم قالوا بجواز إمهال أو تأجيل الشفيع في طلب الشفعة لمدة ثلاثة أيام إذا أدعى الشفيع غيبة الثمن، فيؤجل ثلاثة أيام(3). وسئل الإمام جعفر الصادق عن رجل طلب شفعة، فذهب ولم يحضر؟ قال: ينتظر ثلاثة أيام(4). ثانيا: المصالح المرسلة أو الاستصلاح: اشتهر المالكية بالأخذ بالاستصلاح، وأقرهم الجمهور(5)، مثل جمع المصحف وتدوين الدواوين وتضمين الصناع، وأخذ به الغزالي إنّ كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، أي من إحدى الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب