ذلك سوف ينجر إلى التقريب في سائر الموضوعات الاخرى. ونود الاشاره إلى انّ منهجنا في هذه المقالة ـ اضافة إلى الاقتصار على ما اتّفق عليه أو كان الاتّفاق فيه قريباً ـ هو الإيجاز، إلاّ إذا تطلب البحث التوسع في ذلك. والّذي يدعونا إلى التوسع في بعض الموارد ليس الاّ محاولة إبراز وراء العناوين والتعابير والأساليب المختلفة معنى واحدا وغرضا فاردا. مواطن الاتّفاق أو التقارب في الاجتهاد: 1 ـ معنى الاجتهاد: عُرّف الاجتهاد اصطلاحا بتعاريف قد تختلف من حيث بعض القيود والإضافات ولكنّها تصبّ في مجرى واحد يتضمن الاُمور التالية: 1 ـ إنّ الاجتهاد هو بذل الوسع بحد الإمكان، والذي يعبر عنه باستفراغ الجهد. 2 ـ إنّ بذل هذا الجهد تكون دائرته ضمن الأدلّة الشرعيّة. 3 ـ إنّ الهدف منه ـ أي: استفراغ الجهد ـ الوصول إلى الحأحكام الشرعيّة. نعم هناك نكات من التعريف قد يبدو منها الاختلاف، ولتوضيح الأمر نقول: اولاً: عبّر بعضهم بقول: العلم بالأحكام الشرعيّة، فيما عبّر الآخرون بالظنّ، وبما انّه ليس للعلم أو الظن خصوصية منظورة هنا، يمكن القول بانّ التعبير عن الاجتهاد بأنّه استفراغ الجهد لدرك الأحكام الشرعيّة كما فعل بعضهم(1)، هو افضل من غيره، لشموله للعلم والظن.