[ 25 ] عثمان بن الاشهل القرظي: إلا أن يدعى: أن خليسة كانت زوجة لعثمان هذا، أو من أقاربه أو غير ذلك، فلا مانع من كتب الكتاب بإسمه نيابة عنها. ولكن ذلك مجرد إحتمال، يحتاج إلى شاهد وعاضد، وهو مفقود. 3 - لماذا يأمرها النبي (صلى الله عليه وآله) بعتق سلمان، ولم يأمر غيرها، من الذين كانوا يملكون ارقاء المسلمين (1). 4 - ما معنى قوله: إما أن تعتقيه أنت، أو أعتقه أنا، فهل يريد الرسول (صلى الله عليه وآله) إستعمال ولايته في هذا المجال ؟ ! 5 - وإذا كانت قد أسلمت قبل أن يرسل، إليها هذا الامر (2)، فما معنى قوله: (صلى الله عليه وآله): فإن الحكمة تحرمه عليك ؟ ! فهل كانت قد تزوجته، وهل يصح تملك المرأة لزوجها ؟ أم أنه كان أبا لها ؟ ! أم ماذا ؟ ! هذا ما أنه حتى لو فرض ذلك، فإنه ينعتق عليها قهرا في الفرض الثاني، وينفسخ النكاح في الفرض الاول. 6 - وإذا كانت لم تملكه لانه كان حرا، وقد ظلموه، فباعوه لها، فإن ذلك لو صح أنه كاف في ذلك، لمنع من أصل عبوديته، فلا حاجة بعد ذلك لعتقه، لا من قبله (صلى الله عليه وآله) ولا من قبلها. 7 - وإذا كانت تملكه، ولا بد من عتقه، فلماذا لا يشتريه منها ؟ أو لماذا لم تكاتبه هي ؟ ! ولماذا تؤمر بعتقه من الاساس. إلا على ________________________________________ (1) قد يقال بعدم وجود أرقاء مسلمين في أيدي غير مسلمين، ولكن يرد عليه: أن خليسة قد أسلمت حسب نص الرواية فلماذا يوجب عتقه عليها. (2) راجع: تاريخ الخميس ج 1 ص 469. (*) ________________________________________