[ 119 ] 46 - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وان قل، وان خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال (20110) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها (1) فقال: أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه (2) بالسيف. (20111) 2 - وبالاسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني: ولا يحارب (1). (20112) 3 - وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شئ فهو علي. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي ________________________________________ الباب 46 فيه 17 حديثا 1 - التهذيب 6: 157 / 278، والكافي في 5: 51 / 3 (1) في نسخة: حليتها (هامش المخطوط) (2) في التهذيب: يعممه 2 - التهذيب 6: 157 / 280 (1) الكافي 5: 51 / 2 3 - التهذيب 6: 157 / 279، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الدفاع (*) ________________________________________