[ 118 ] 45 - باب الاسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا ؟ (20208) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال: أكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك. (20109) 2 - وعنه عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال لا يحل للاسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (1) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم... الحديث. أقول: ينبغي حمل الاول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غير الذمية، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2) ________________________________________ الباب 45 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 152 / 265، واورده في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر 2 - التهذيب 6: 153 / 253، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب، واورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر (1) في نسخة: يولد (هامش المخطوط) (2) ياتي في الابواب 1، 2، 3، 4 من ابواب ما يحرم بالكفر (*) ________________________________________