[ 95 ] 8 - باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الابل ثم البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*) (18684) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا (1) فحلا فموجأ (2) من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. (18685) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن (1)، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه كان يقول: الثنية من الابل، والثنية من البقر، والثنية (3) والجذعة من الضأن. (18686) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء. عن أبي بصير قال: سألته عن الاضاحي ؟ فقال: أفضل ________________________________________ الباب 8 فيه 6 أحاديث (*) البخاتي: واحدها بختي وهو نوع من الابل. (مجمع البحرين - بخت - 2: 191). 1 - التهذيب 5: 204 / 679 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: سمينا. (2) الموجأ من الضأن: هو الفحل المخصي. (مجمع البحرين - وجأ - 1: 429). 2 - التهذيب 5: 206 / 688 وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عبد الرحمن عن صفوان. (2) في المصدر زيادة: عن علي (عليه السلام). (3) في المصدر زيادة: من المعز. 3 - التهذيب 5: 204 / 682 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________