[ 94 ] الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله. أقول: حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (2)، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (3). وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لان خبر عمار للاضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة، وذكر الحديث السابق. 7 - باب جواز الذبح بالليل مع العذر. (18682) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل، ويضحى ويفيض بالليل. (18683) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل الحديث. ورواه الصدوق بإناده عن محمد بن مسلم (1). ________________________________________ (1) التهذيب 5: 203 / 677 والاستبصار 2: 264 / 934. (2) مر في الحديث 5 من هذا الباب. (3) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب. الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 263 / 895 وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. 2 - الكافي 4: 485 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. (1) الفقيه 2: 285 / 1400. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (*) ________________________________________
